الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

ما حكم التبرع من مال الشركة بغير علم الشركاء؟

464933

تاريخ النشر : 05-02-2024

المشاهدات : 1248

السؤال

يوجد بالشركة ٦ شركاء، القائم على المشروع والمدير له واحد من الشركاء، وهو مفوض بإدارة العمل، كل فترة يقوم هذا المدير بإخراج تبرعات لجهات مختلفة بمبالغ مختلفة ـ حسب تقديره الشخصي ـ من الصندوق، ويتم تسجيلها بقائمة المصاريف على إنها تبرعات، المبالغ المصروفة للتبرعات هي بغير علم باقي الشركاء، ولكنها غير مخفية عنهم بنفس الوقت؛ لأنها واضحة، ومسجلة بالمصاريف، ولكن المشكلة هي: بعدم مراجعة قائمة المصاريف من أي طرف من الشركاء؛ بسبب ثقتهم بالشريك الموكل بالعمل، وبسبب انشغالهم بأعمالهم الخاصة، فهل تصرفه صحيح؟

الجواب

الحمد لله.

الشريك يتصرف عن نفسه أصالة، وعن شركائه وكالة، والوكيل تصرفه مقيد بالإذن.

قال في "كشاف القناع" (3/ 506): " (والشركة) بسائر أنواعها (عقد جائز) من الطرفين؛ لأن مبناها على الوكالة والأمانة" انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله: " ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكِّله، من جهة النطق أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن؛ فاختص بما أذن فيه، والإذن يعرف بالنطق تارة وبالعرف أخرى" انتهى من "المغني" (5/ 251).

وعليه؛ فلا يجوز للشريك التبرع بشيء من مال الشركاء إلا بإذنهم، وإلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء.

قال في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 211): " و (لا) يجوز للشريك (أن يهب) من مال الشركة إلا بإذنٍ ...

(أو يقرض) منه، وظاهره: ولو برهن، (أو يحابي) في بيع أو شراء؛ لمنافاته مقصود الشركة وهو طلب الربح" انتهى.

وينظر: "بدائع الصنائع" (6/ 92)، "روضة الطالبين" (5/ 135)، "نهاية المحتاج" (5/ 9).

وجوز المالكية التبرع بالشيء اليسير، كإعارة آلة كماعون، أو إن فعل ذلك استئلافا للشركة، ليرغب الناس في التعامل معها.

وينظر: "شرح الخرشي" (6/ 43).

وحجة الجمهور في المنع:

1-أن التبرع ليس من مصلحة التجارة، فلا يملك الشريك فعله إلا بالإذن.

2-أن التبرع خلاف مقصود الشركة من الربح.

3-أن في التبرع إضرارا بمال الشركة، وهو خارج عن الهدف من عقد الشركة من الحفاظ على المال وتنميته.

وينظر: بحث " تصرف الشريك بالهبة والإقراض من مال الشركة"، للدكتور خالد بن عبد الرحمن المهنا، ضمن بحوث العدد الخامس من مجلة قضاء.

فعلى هذا المدير أن يتقي الله تعالى، وألا يتبرع بشيء من مال الشركة إلا بعلم شركائه وإذنهم الصريح، ولا يعفيه من ذلك كونه يسجل التبرعات ضمن المصروفات، إلا إذا كان الشركاء -جميعا - يطلعون على هذه السجلات بالفعل، ويقرونه على تبرعه.

والله أعلم.


 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب