الحمد لله.
أولاً :
من ملك من النقود ما يبلغ نصاباً ، ومرّ عليه سنة هجرية وجبت عليه الزكاة .
ونصاب النقود يقدر بما يعادل 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة ، أيهما أقل .
انظر الشرح الممتع (6/103-104) ، مجموع فتاوى ابن عثيمين (18/248)
وعلى هذا ، فالمبلغ الذي معك (5000) جنيه ، يبلغ النصاب فتجب فيه الزكاة .
ثانياً :
أما القدر الواجب عليك إخراجه فهو ربع العشر ، أي 2.5 بالمائة ، وبالنسبة للمبلغ المسؤول عنه 5000 جنيه مقدار زكاته 125 جنيه .
ثالثاً :
إذا مرت سنة هجرية على ملك النصاب وجب إخراج الزكاة فوراً ، ولا يجوز تأخيرها انظر الشرح الممتع (6/186)
وعلى هذا فتأخيرك إخراج الزكاة نصف سنة بعد مرور الحول تقصير ، يجب عليك التوبة منه والمبادرة بإخراج الزكاة .
رابعاً :
قولك " ( وهل إذا بقي من المبلغ 5000 ومر عليه الحول تجب عليه زكاة مال )
فجوابه : كلّما مرّ الحول والنصاب موجود وجبت فيه الزكاة . فإذا نقص المال عن النصاب فلا تجب فيه الزكاة ، فإن كمل نصاباً مرّة أخرى وجبت فيه الزكاة وتبدأ حساب الحول من حين يبلغ النصاب .
خامساً :
وأما إعطاء الزكاة في صندوق العائلة ، فإن الزكاة لها مصارف ثمانية ، بيّنها الله تعالى بقوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 ، وإعطاء الزكاة للفقراء الأقارب أفضل من غيرهم لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ ) رواه النسائي (2582) صححه الألباني في صحيح النسائي
فلا حرج من وضع الزكاة في صندوق العائلة ، على أن تخبر أمين الصندوق بأن هذه زكاة مال ، حتى ينفقها في مصارفها الشرعية المحددة في الآية السابقة ، وحتى يبادر بإخراجها فوراً .
والله أعلم .
تعليق