الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

استلم أرباحا ثم تبين أن شريكه لم يتجر وإنما أخذ المال لمصالحه، فهل تحل الأرباح؟

469279

تاريخ النشر : 05-12-2024

المشاهدات : 804

السؤال

السؤال:
دخلت شريكا مع أحد الأشخاص يمتلك مصنعا للسيراميك لطلبية على أن يكون لي نسبة من الربح، وبعد أن تمت الطلبية، وتسلمت الربح، اكتشفت بعدها بأشهر أنه لم يكن هناك طلبية من الأساس، وأن ذلك الشخص كان يقترض مني ومن أشخاص آخرين لسداد فائدة قروض اقترضها من البنوك، لمروره بأزمة مالية، وقد سدد لي المبلغ بعد سؤالي عنه لفترة طويلة، علماً بأنه لم يسدد المبالغ لباقي الأشخاص الذين شاركوه حتى الآن.
السؤال هو:
هل الربح الذي اكتسبته أنا حرام؟ علماً بأني لم أكن أعلم بشأن القروض، واكتشفته بعدها بشهور، وهل يجب التخلص من المال أو رده حتى يسدده لشخص آخر أم لا؟

الجواب

الحمد لله.

إذا شارك الإنسان في تجارة، وأخذ أرباحا، ثم تبين أن صاحبه لم يتجر في المال ولم يربح، وإنما أخذه لنفسه ليسدد قرضا أو غيره، لم تحل الأرباح، وعليه ردها، أو احتسابها من رأس المال، وصاحبه آثم معتد، ضامن لأصل المال.

ووجه عدم حل الأرباح، أنه لا أرباح في الحقيقة، فهو بمنزلة خسارة الشركة لو كان هناك شركة، ولمّا كان العامل متعديا مخالفا لما اتفق عليه من العمل، كان ضامنا لرأس المال.

قال السيوطي رحمه الله في "الأشباه والنظائر" ص 362: "أسباب الضمان أربعة:

 أحدها: العقد، كالمبيع، والثمن المعين قبل القبض والسلم، والإجارة.

الثاني: اليد مؤتمنة كانت كالوديعة، والشركة، والوكالة، والمقارضة، إذا حصل التعدي، أو لا، كالغصب، والسوم، والعارية، والشراء فاسدا.

الثالث: الإتلاف نفسا، أو مالا ويفارق ضمان اليد: في أنه يتعلق الحكم فيه بالمباشر، دون السبب، وضمان اليد يتعلق بهما.

الرابع: الحيلولة…" انتهى.

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (26/58): "اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة، أيا كان نوعها؛ لأنه كالوديعة مال مقبوض بإذن مالكه، لا ليستوفي بدله، ولا يستوثق به.

والقاعدة في الأمانات أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير، وإذن فما لم يتعد الشريك أو يقصر، فإنه لا يضمن حصة شريكه، ولو ضاع مال الشركة أو تلف" انتهى.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (153672).

لكن إن كان صاحبك لم يسدد رأس المال أو جزءا منه حتى حصل انخفاض في العملة بمقدار الثلث فأكثر، فإنه يلزمه التعويض عن ذلك، على القول الذي اخترناه في الموقع، كما في جواب السؤال رقم: (215693).

فإن كانت العملة قد انخفضت بمقدار الثلث فأكثر، فلك أن تأخذ تعويضا من الربح الذي استلمته، وينظر في معرفة كيفية التعويض في الجواب المحال عليه.

وإن كانت العملة لم تنخفض، وقد استلمت رأس مالك، فعليك رد الأرباح التي أخذتها.

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب