الحمد لله.
إذا شارك الإنسان في تجارة، وأخذ أرباحا، ثم تبين أن صاحبه لم يتجر في المال ولم يربح، وإنما أخذه لنفسه ليسدد قرضا أو غيره، لم تحل الأرباح، وعليه ردها، أو احتسابها من رأس المال، وصاحبه آثم معتد، ضامن لأصل المال.
ووجه عدم حل الأرباح، أنه لا أرباح في الحقيقة، فهو بمنزلة خسارة الشركة لو كان هناك شركة، ولمّا كان العامل متعديا مخالفا لما اتفق عليه من العمل، كان ضامنا لرأس المال.
قال السيوطي رحمه الله في "الأشباه والنظائر" ص 362: "أسباب الضمان أربعة:
أحدها: العقد، كالمبيع، والثمن المعين قبل القبض والسلم، والإجارة.
الثاني: اليد مؤتمنة كانت كالوديعة، والشركة، والوكالة، والمقارضة، إذا حصل التعدي، أو لا، كالغصب، والسوم، والعارية، والشراء فاسدا.
الثالث: الإتلاف نفسا، أو مالا ويفارق ضمان اليد: في أنه يتعلق الحكم فيه بالمباشر، دون السبب، وضمان اليد يتعلق بهما.
الرابع: الحيلولة…" انتهى.
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (26/58): "اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة، أيا كان نوعها؛ لأنه كالوديعة مال مقبوض بإذن مالكه، لا ليستوفي بدله، ولا يستوثق به.
والقاعدة في الأمانات أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير، وإذن فما لم يتعد الشريك أو يقصر، فإنه لا يضمن حصة شريكه، ولو ضاع مال الشركة أو تلف" انتهى.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (153672).
لكن إن كان صاحبك لم يسدد رأس المال أو جزءا منه حتى حصل انخفاض في العملة بمقدار الثلث فأكثر، فإنه يلزمه التعويض عن ذلك، على القول الذي اخترناه في الموقع، كما في جواب السؤال رقم: (215693).
فإن كانت العملة قد انخفضت بمقدار الثلث فأكثر، فلك أن تأخذ تعويضا من الربح الذي استلمته، وينظر في معرفة كيفية التعويض في الجواب المحال عليه.
وإن كانت العملة لم تنخفض، وقد استلمت رأس مالك، فعليك رد الأرباح التي أخذتها.
والله أعلم
تعليق