الحمد لله.
أولا:
يجوز شراء أو استئجار الاسم التجاري؛ لأنه نفع له قيمة في عرف الناس، كما يجوز دفع مال مقابل التدريب، ومقابل شراء الخلطات.
فالصورة الأولى مباحة، وهي دائرة بين البيع والإجارة، فالاسم التجاري إما أن يباع بيعا مؤبدا، أو يؤجر لمدة لمعلومة، والتدريب يدخل في إجارة الأشخاص، وشراء الخلطات أمره واضح.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الحقوق المعنوية:
"أولاً: الاسم التجاري والعنوان التجاري (العلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار) هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بِعِوَض مالي، إذا انتقى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً" انتهى من "مجلة المجمع" (ع 5، ج 3 ص 2267).
ثانيا:
أما دفع نسبة 5% من المبيعات: ففيها نظر، ولا يظهر وجهٌ لجوازها، ولا يصح أن تكون هذه النسبة جزءا من ثمن، أو أجرة الاسم التجاري؛ لجهالتها.
فإن كنت ستمدّ المطعم بالخلطات دائما، فإما أن تبيعها عليه يوميا، أو شهريا.
وإما أن تشاركه بها مقابل نسبة من الربح، ويشارك صاحب المطعم ببقية المواد، وهذا من الشركة بالعُروض، وهي جائزة، بشرط تقويم ما تشاركان به، لأجل حساب الربح، وحساب الخسارة لو حصلت.
فإذا شاركت بخلطات قيمتها ألفٌ في الشهر، وشارك صاحب المطعم بما قيمته خمسة آلاف، على أن لك من الربح 20% أو أقل أو أكثر ، فهو جائز .
والله أعلم.
تعليق