الحمد لله.
إذا كان هذا القرض ربوياً ( كما هو واقع أكثر البنوك ) بمعنى أن البنك يأخذ عليه فائدة فإنه لا يجوز لك أن تضمن المقترض ، لأن في ذلك إعانة للمتقرض والبنك على الربا الذي حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه .
سئل علماء اللجنة عن حكم كفالة المقترض من بنك ربوي فأجابوا :
إذا كان الواقع كما ذُكر من أخذ البنك فائدة على القرض : لم يجز للمدير ولا للمحاسب ولا لأمين الصندوق التعاون معهم في ذلك ؛ لقوله تعالى : ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 ؛ ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال : هم سواء " .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 410 ) .
والله أعلم .
تعليق