الحمد لله.
أولا:
إذا تأخر الإنسان في دفع اشتراك النقابة، صار دينا عليه، والأصل تحريم اشتراط زيادة على الدين؛ لأنه ربا، ويستثنى من ذلك أمران:
1-لو احتاج الدائن إلى اللجوء للقضاء لتحصيل دينه، فله أخذ ما غَرِمه في ذلك، من أجرة المحاماة ورسوم التقاضي. وينظر: جواب السؤال رقم 352479
2-إذا انخفضت العملة بمقدار الثلث فأكثر، فله طلب تعويض عن هذا الانخفاض، على ما بيناه في جواب السؤال رقم 215693
ثانيا:
إذا لم يمكنك تجديد اشتراك النقابة لتعمل في مجالك، إلا بدفع فائدة على المتأخرات، فالظاهر جواز ذلك؛ لجهلك بلزوم هذه الفائدة ابتداء، ولكونك لن تتمكن من العمل في مجالك إلا بدفعها، بحسب قانون الدولة، فهي حينئذ بمنزلة التأمين الإجباري الذي تفرضه الدول على الممتلكات من سيارات وغيرها، وهو تأمين تجاري قائم على الربا والميسر، وقد رخص فيه أهل العلم إذا أجبر الإنسان عليه، كما لو اشترى سيارة ولم يمكنه ترخيصها إلا بالتأمين، جاز له، والإثم على من أجبره، فكذلك هنا إذا لم يمكنك ممارسة العمل في مجالك إلا بدفع هذه الفائدة، فلا حرج عليك، والإثم على من أجبرك. وينظر: جواب السؤال رقم 102969
والله أعلم.
تعليق