الحمد لله.
السعة في قضاء رمضان
وسَّع الله تعالى في قضاء رمضان لمن أفطر بعذرٍ شرعي إلى دخول رمضان التالي، إلا أنه لا ينبغي لمسلم أن يغترَّ بهذا التأخير لتأجيل القضاء؛ لأنه قد تعرض له الحاجة أو التَّغير فيشق عليه القضاء أو يمتنع، وبخاصة النساء فإنهن معرَّضات للحمل والحيض والنفاس.
ومن أخر القضاء بغير عذر إلى أن ضاق عليه الوقت فانقضى شعبان ولم يقضِ ما عليه: فهو آثم، وإن كان معذوراً فلا إثم عليه، وفي كلا الحالين يجب عليه القضاء بعد رمضان الثاني، وقد أوجب بعض أهل العلم عليه مع القضاء فدية طعام مسكين عن كل يوم، فإن تيسر له ذلك وفعله فهو أحوط، وإلا فالقضاء يكفيه.
انظر السؤال (26865 )، (21710 ).
تأخير قضاء رمضان
سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله: ما حكم من أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي؟
فأجاب:
تأخير قضاء رمضان إلى رمضان التالي لا يجوز على المشهور عند أهل العلم؛ لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان وهذا يدل على أن لا رخصة بعد رمضان الثاني، فإن فعل بدون عذر فهو آثم، وعليه أن يبادر بالقضاء بعد رمضان الثاني، واختلف العلماء هل يلزمه مع ذلك إطعام أو لا يلزمه ؟ والصحيح: أنه لا يلزمه إطعام؛ لأن الله عز وجل يقول: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فلم يوجب الله سبحانه وتعالى سوى القضاء." مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "(19 / السؤال 357).
وسئل الشيخ رحمه الله:
امرأة أفطرت أياماً من رمضان العام الماضي ثم قضتها في آخر شعبان، وجاءتها العادة واستمرت معها حتى دخل رمضان هذا العام، وقد بقي عليها يوم واحد فماذا يجب عليها ؟
فأجاب بقوله:
يجب عليها أن تقضي هذا اليوم الذي لم تتمكن من قضائه قبل دخول رمضان هذا العام، فإذا انتهى رمضان هذه السنة قضت ما فاتها من رمضان العام الماضي. "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19 / السؤال 358).
وسئل رحمه الله أيضاً:
امرأة أفطرت في رمضان للنفاس، ولم تستطع القضاء من أجل الرضاع حتى دخل رمضان الثاني، فماذا يجب عليها ؟
فأجاب بقوله:
الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني؛ لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر، لكن إن كان لا يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء ولو يوماً بعد يوم: فإنه يلزمها ذلك، وإن كانت ترضع، فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني، فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني. "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19 / السؤال 360).
وخلاصة الجواب: أن هذه الأيام تبقى دَيْناً على زوجتك، يلزمها قضاؤها متى تمكنت من ذلك.
والله أعلم.
تعليق