الحمد لله.
من لم يجد السن المطلوبة في زكاة الإبل، وعنده ما دونها أخرجها ودفع مقابل النقص شاتين أو قيمتهما، وإن كان عنده ما فوقها أخرجها وأخذ من العامل المخول من الإمام بأخذ الزكاة شاتين أو قيمتهما.
فمن لم يكن لديه بنت لبون، وعنده بنت مخاض: أخرجها، وأخرج معها شاتين، أو قيمتهما.
وعليه؛ فإن كان الواجب عليك بنتا لبون، وليس لديك إلا بنتا مخاض أخرجتهما، وأخرجت معهما أريع شياه أو قيمتها. لحديث أنس في بيان أبي بكر لأهل الأمصار أنصباء الزكاة وما يجب فيها:
(وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ) رواه البخاري.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"من وجبت عليه بنت لبون وليست عنده، وعنده بنتُ مخاض أنزلُ منها، فإنه يدفع بنت المخاض، ويدفع معها جبرانا.
وإذا لم يكن عنده بنت لبون وعنده حقة، فإنه يدفع الحقة ويأخذ الجبران فهو بالخيار. ويأخذه من المصدق الذي يبعثه ولي الأمر بقبض الزكاة.
وإذا لم يكن عنده إلا جذعة فلا يستحق جبرانا أكثر مما يستحقه إذا دفع الحقة.
والجبران: شاتان، أو عشرون درهما، كل شاة بعشرة دراهم، هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
فهل العشرون تقويم أو تعيين؟
الظاهر: ـ والله أعلم ـ أنها تقويم.
وبناء على ذلك؛ فلو كانت قيمة الشاتين مائتي درهم، وأراد أن يعدل عنهما فلا يكفي أن يعطيه عشرين درهما.
وليس في غير الإبل جبران، فالجبران في الإبل خاصة؛ لأن السنة وردت به فقط" انتهى من "الشرح الممتع" (6/ 57).
ويجوز لك أن تشتري بنتي لبون وتخرجهما، لأنهما الأصل الذي أنت مطالب به.
قال ابن مفلح فيمن وجبت عليه بنت مخاض:
"فإن اشترى بنت مخاض وأخرجها: أجزأ بلا نزاع؛ لأنها الأصل" انتهى من "المبدع في شرح المقنع" (2/312).
والله أعلم.
تعليق