الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

هل يجوز أخذ تعويض من الشركة عن تعطل سيارة النقل مع أنه ذهب مجانا؟

527902

تاريخ النشر : 09-09-2024

المشاهدات : 387

السؤال

أعمل في شركة، وهذه الشركة توفر لي وسيلة مواصلات، تنقلني من البيت للعمل، ومن العمل للبيت، وتنقلني داخل موقع العمل، ولكن حدث وأن تعطلت وسيلة المواصلات هذه أكثر من يوم، وفي هذه الأيام كنت أذهب في سيارة شركة أخري دون أن أدفع لها شيئا، فهل يجوز أن أخذ تعويضا من الشركة التي أعمل بها عن هذه الأيام التي لم تكن السيارة معي؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا تضمن عقدك مع الشركة أنها تتكفل بنقلك إلى العمل، وإرجاعك إلى بيتك، فهي ملزمة بذلك، سواء كان اتفاقكما مكتوبا، أو شفهيا، أو تعاقدت مع الشركة دون التصريح بذلك، لكن كان هذا نظامها المتعارف عليه مع جميع موظفيها؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ المائدة/1، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم   رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود “.

وعليه، فإذا تعطلت وسيلة النقل، فلك مطالبة الشركة إما بتوفير وسيلة أخرى، أو بمال يكفي لهذا التنقل، فإن اتنقلت بسيارتك أو بسيارة غيرك، مجانا أو بأجرة، فلك مطالبة الشركة بتعويض عن ذلك؛ لأن الأصل أن هذا النقل داخل في أجرتك المستحقة على الشركة.

والأولى في مثل ذلك: ألا تذهب إلى العمل حتى تتفق مع الشركة على التعويض وقدره، حتى لا يقع النزاع بعد ذلك.

ثانيا:

أما إذا لم يكن النقل مشترطا في العقد، ولم يكن -كذلك- نظاما عاما للشركة لجميع موظفيها، فلا حق لك في التعويض؛ لأن النقل حينئذ تبرع من الشركة.

ثالثا:

إذا قالت الشركة عند تعطل وسيلة النقل: إنها تتحمل ما دفعه الموظف للوصول إلى العمل، فإذا ذهبت مجانا، فلك التعويض إذا كان النقل متفقا عليه في العقد كما تقدم؛ لأن كلفة النقل جزء من الأجرة، فسواء ذهبت مجانا أو بأجرة، فلك التعويض.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب