الجمعة 7 جمادى الأولى 1446 - 8 نوفمبر 2024
العربية

معهم شريك لم يشارك في رأس المال ولا يقوم بعمل فهل يستحق ربحا؟

532426

تاريخ النشر : 15-10-2024

المشاهدات : 575

السؤال

سؤالي عن شراكة عنان بين أربعة شركاء، مضت على شراكتهم عدة سنوات، وكان قد بذل كل شريك منهم حصته في رأس المال، باستثناء الشريك الرابع فلم يقدم حصة مالية، ولم تكن شراكته بالقيام بعمل، إلا أنه جلب للشركة لمرة واحدة من يمولهم في أحد المشاريع، ثم استوفى الممول حقه من الشركة، فهل يجوز لهذا الشريك أن يأخذ أرباحه من الشركة طيلت تلك السنوات مع عدم رضى بعض الشركاء بذلك، بسبب عدم بذله حصته في الشراكة؟ وهل يجوز لهم فسخ شراكته بغير رضاه، علمًا أنها شراكة مطلقة وغير مؤقتة بزمن؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

شركة العنان أن يشترك اثنان أو أكثر بمالهم وعملهم، فإن كان بعضهم بالمال، وبعضهم بالمال والعمل، فهي عنان أيضا، أو جامعة بين العنان والمضاربة، وكلاهما جائز.

قال ابن قدامة رحمه الله: “شركة العِنان. ومعناها: أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيهما بأبدانهما، والربح بينهما.

وهي جائزة بالإجماع. ذكره ابن المنذر وإنما اختُلف في بعض شروطها، واختُلِف في علة تسميتها شركة العنان، فقيل: سميت بذلك لأنهما يتساويان في المال والتصرف، كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما، وتساويا في السير، فإن عِنانيهما يكونان سواء” انتهى من “المغني” (5/ 12).

وقال في “كشاف القناع” (3/ 498): ” والشركة التي وقع العقد فيها على مالين منهما، ليعمل فيه أحدهما بجزء زائد عن ربح ماله: عِنان، من حيث إن المال منهما، ومضاربة من حيث إن العمل من أحدهما في مال غيره ” انتهى.

ثانيا:

إذا أدخل الشركاء معهم شخصا لم يدفع مالا، ولا يقوم بعمل، فإنه لا يستحق شيئا من الربح، ولا يعتبر شريكا.

وما قام به من جلب ممول، إن كان بغير اتفاق على عمولة، ولم يكن معروفا بجلب ممولين بعمولة: فلا شيء له.

فإن كان معروفا أنه يجلب الممولين بعمولة: فله العمولة المتعارف عليها في السوق.

قال في “كشاف القناع” (4/ 206): (ومن عمل لغيره عملا بغير جُعْل فلا شيء له) ؛ لأنه بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه، ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه ولم تطب نفسه به (إن لم يكن) العامل (مُعَدّاً لأخذ الأجرة فإن كان) معدا لذلك (كالملاح , والمُكاري , والحجام , والقصار , والخياط , والدلال , ونحوهم) كالنقاد , والكيال , والوزان , وشبههم (ممن يرصد نفسه للتكسب بالعمل , وأذن له) المعمول في العمل (فله أجرة المثل) لدلالة العرف على ذلك … ) انتهى.

ثالثا:

إذا كان هذا الشخص مسجلا في عقد الشركة، جاز لكم إخراجه؛ لأن الشركة عقد جائز غير لازم، فيجوز فسخها دون رضاه.

قال ابن قدامة رحمه الله ” المغني” (5/ 16): ” والشركة من العقود الجائزة , تبطل بموت أحد الشريكين , وجنونه , والحجر عليه للسفه , وبالفسخ من أحدهما ; لأنها عقد جائز , فبطلت بذلك , كالوكالة ” انتهى.

وجاء في “المعايير الشرعية” ص 199: “يحق لأي من الشركاء الفسخ (الانسحاب من الشركة) بعلم بقية الشركاء، وإعطاؤه نصيبه من الشركة، ولا يستلزم ذلك فسخ الشركة فيما بين الباقين” . انتهى.

والحاصل: أن هذا الشريك لا حق له في الربح، ويجوز إخراجه من الشركة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب