الحمد لله.
قراءة القرءان بعد الفاتحة في الصلاة ليس بواجب لا في الفرض ولا في النافلة ، ولا في الجهر ، ولا في السر ، ولا لمسبوق ، ولا لغيره .
عن عطاء قال : قال أبو هريرة : في كل صلاة قراءة ، فما أسمعَنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعْناكم ، وما أخفى منا أخفيناه منكم ، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل .
رواه البخاري ( 738 ) وعنده " وإن زدت فهو خير " ، ومسلم ( 396 ) .
قال النووي :
قوله " ومن قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه ، ومن زاد فهو أفضل " : فيه دليل لوجوب الفاتحة ، وأنه لا يجزى غيرها .
وفيه استحباب السورة بعدها ، وهذا مجمع عليه في الصبح والجمعة والأولييْن من كل الصلوات وهو سنة عند جميع العلماء ، وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة وهو شاذ مردود .
وأما السورة في الثالثة والرابعة فاختلف العلماء هل تستحب أم لا وكره ذلك مالك رحمه الله تعالى واستحبه الشافعي رضي الله عنه في قوله الجديد دون القديم والقديم هنا أصح .
" شرح مسلم " ( 4 / 105 ، 106 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ :
وقراءة السورة ( بعد الفاتحة ) على قول جمهور أهل العلم سنة و ليست واجبة لأنه لا يجب إلا قراءة الفاتحة.
" الشرح الممتع " ( 3 / 103 ) .
وإذا قمت بعد تسليم الإمام لإتمام صلاتك ، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن ما أدركته مع الإمام هو أول صلاتك راجع سؤال رقم ( 23426 ) ، فإن كان بقي من صلاتك الركعة الثالثة والرابعة فإنك تقرأ فيهما بالفاتحة فقط ، وإذا كان بقي من صلاتك الركعة الثانية وما بعدها فإنك تقرأ في الثانية بالفاتحة وسورة ، وفيما بعدها بالفاتحة فقط .
ويجوز للمصلي أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة غير أنه يفعل ذلك أحياناً ، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم بحديث رقم ( 452 )
والله أعلم .
تعليق