الجمعة 7 جمادى الأولى 1446 - 8 نوفمبر 2024
العربية

زكاة الأسهم

65722

تاريخ النشر : 18-09-2007

المشاهدات : 19039

السؤال

أعمل في مجال بيع وشراء الأسهم السعودية ، وطبيعة عملي تتمثل في بيع السهم بمجرد حصول أي ربح على سعر الشراء ، حيث إنني لا أنتظر أرباح الشركات .
وسؤالي هو أنني اشتريت بعض الأسهم في شركة الكهرباء منذ خمسة أشهر بقيمة 172 ريالا للسهم الواحد ، وبعد شرائي له انخفض إلي 147 ولم يصل إلي سعر الشراء بعد ، فهل على هذه الأسهم زكاة ؟ وكيف تتم عملية إخراج الزكاة ؟ هل حسب سعر الشراء أم حسب السعر الحالي الذي هو 147 ؟.

الجواب

الحمد لله.

هذه الأسهم الآن تعتبر من عروض التجارة ، لأن عروض التجارة هي كل ما يعد للبيع والتجارة . ففيها الزكاة .

وزكاة عروض التجارة تكون بحسب قيمتها عند نهاية الحول ، سواء كان أكثر من سعر الشراء أم أقل .

انظر السؤال : (65515) .

وعلى هذا فإذا بلغت هذه الأسهم نصابا ، أو كانت تبلغ النصاب بإضافتها للنقود التي معك فإنك تخرج زكاتها على حسب قيمتها يوم نهاية الحول .

قال الشيخ ابن عثيمين :

" وكيفية زكاة الأسهم في الشركات والمساهمات أن نقول : إن كانت الدولة تحصي ذلك وتأخذ زكاتها فإن الذمة تبرأ بذلك ، وإلا وجبت الزكاة فيها على النحو التالي : بأن يقومها كل عام بما تساوي ، ويخرج ربع العشر إن كان قصد بها الاتجار ، أما إن قصد بها الاستثمار فلا زكاة عليه إلا في مغلها إن كان دراهم وتم عليها الحول " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/196) .

وقد سئلت اللجنة الدائمة : هل على الأسهم والسندات زكاة ؟ وكيف نخرجها ؟

فأجابت :

" تجب الزكاة في الأسهم والستندات إذا كانت تمثل نقوداً أو عروضاً للتجارة ، بشرط أن يكون من في ذمته النقود ليس معسراً ولا مماطلاً " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/354) .

وسئلت اللجنة الدائمة عن الأسهم التي يشترى بها أراضٍ وعقارات .

فأجابت :

" الأسهم المذكورة في السؤال من عروض التجارة ، فتجب الزكاة فيها يقومها كل سنة بقيمتها من غير نظر إلى قيمة الشراء ، فإن كان عنده مال أخرج الزكاة منه ، وإلا فإنه يخرج زكاتها عن السنوات الماضية من قيمتها بعد بيعها واستلام ثمنها " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/353) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : الزكاة على الأسهم تكون على القيمة الرسمية للسهم أم القيمة السوقية أم ماذا ؟

فأجاب :

" الزكاة على الأسهم وغيرها من عروض التجارة تكون على القيمة السوقية ، فإذا كانت حين الشراء بألف ثم صارت بألفين عند وجوب الزكاة فإنها تقدر بألفين ، لأن العبرة بقيمة الشيء عند وجوب الزكاة لا بشرائه " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/197) .

وينبغي التنبه إلى أن عروض التجارة إذا اشتريت بذهب ، أو فضة ، أو نقود ( ريالات أو دولارات أو غيرها من العملات ) أو عروض أخرى ؛ فإن حول العروض هو حول المال الذي اشتريت به ، وعلى هذا ، فلا يبدأ حولاً جديداً للعروض من حين امتلاكها ، بل يكمل على حول المال الذي اشتريت به .

راجع السؤال (32715) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب