الحمد لله.
إذا كانت هناك ضرورة تمنع ختان هذا الطفل في موعده الشرعي جاز تأخيرها لقول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً [ النساء 29 ] ، وقوله تعالى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها [ البقرة 286 ] ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " رواه البخاري ( 6858 ) ومسلم ( 1337 ) ، وعلى قاعدة : ( الضرورات تبيح المحظورات ) .
والختان لا يترتب عليه ضرر عادة فيستشار الطبيب وإذا علم الطبيب الذي يمنع الختان أن السبب يؤثر تأثيراً حقيقياً فلا مانع من التوقف عن الختان إلى حين القدرة والاستطاعة.
و "من مسقطات الختان ضعف المولود عن احتماله بحيث يخاف عليه من التلف ويستمر به الضعف كذلك فهذا يعذر في تركه إذ غايته أنه واجب فيسقط بالعجز عنه كسائر الواجبات .
( وقال ) في " شرح الهداية " فقال: يمنع منه ولهذا نظائر كثيرة منها الاغتسال بالماء البارد في حال قوة البرد والمرض ، وصوم المريض الذي يخشى تلفه بصومه وإقامة الحد على المريض والحامل وغير ذلك فإن هذه الأعذار كلها تمنع إباحة الفعل كما تسقط وجوبه ، والله تعالى أعلم . أ.هـ
تعليق