الحمد لله.
عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين فأجاب حفظه الله بقوله :
إذا كانت لا تستعمل في شيء من المباحات ، وإنما استخدامها في الحرام كله أو أغلبه لزم اتلافها ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب . انتهى
لمعرفة حكم الموسيقى يُراجع السؤال رقم 5011 والله أعلم .
تعليق