الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

ضريرة وليس عندها أحد يحميها ويخدمها فهل تقتني كلباً مدرباً لذلك ؟

78353

تاريخ النشر : 15-01-2006

المشاهدات : 9261

السؤال

هناك أخت لكم في الإسلام وهي أمريكية دخلت الإسلام قبل أكثر من سنة بعد أن تعرضت للاعتداء بالضرب من قبل زوجها مما أصابها بعوق عن الحركة وفقدان البصر ، وهذه الحادثة جعلها الله سبباً في دخول هذه المرأة للإسلام ، المشكلة أن هذه المرأة تحتاج إلى رعاية وعناية لمدة 24 ساعة ، وقد اتصلت بإمام المسجد القريب فقام بمساعدتها ، وذلك بأن أرسل لها إحدى الأخوات لتقوم بخدمتها ، ولكن هذه الأخت لن تستطيع الاستمرار لأسباب خاصة ، لذلك طلبت المساعدة من الرعاية الاجتماعية في الولاية فقالوا لها إنهم لا يستطيعون توفير شخص لرعايتها ، لكن بإمكانهم أن يوفروا لها كلباً مدرباً خصيصا على خدمة المعوقين وفاقدي البصر .
هذه المرأة تسأل وتقول : أنا أعلم أن وجود الكلب في البيت منهي عنه في الإسلام ، ولكن أنتم لا تعلمون مقدار الخدمة والمساعدة التي سيقدمها لي ، فبإمكانه أن يقودني إلى السوبر ماركت ، وكذلك أن يجلب لي الحاجات داخل المنزل وغيرها من الخدمات .
السؤال الآن :
هذه المرأة بحاجة إلى هذا النوع من الكلاب ، فهل يجوز لها اقتناؤه في البيت للضرورة ؟.

الجواب

الحمد لله.

نسأل الله تعالى أن يثبت أختنا على الإسلام ، وأن يعافيها ويكتب لها أجرها على صبرها وتحملها .

واقتناء الكلاب محرَّم في الأصل – كما هو معلوم – وقد رخص النبي صلى الله في اقتنائه إذا كان لحراسة زرع أو ماشية أو لصيد .

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أمْسَكَ كَلْباً فَإنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ ، إِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ ، أوْ مَاشِيَةٍ ) . رواه البخاري ( 2197 ) ومسلم ( 1575 ) .

وعنه رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أوْ صَيْدٍ ، أوْ زَرْعٍ : انْتُقِصَ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ ) . رواه مسلم ( 1575 ) .

وهل يجوز اقتناء الكلب لغير ما سبق ؟

الجواب : نعم .

قال الإمام النووي رحمه الله :

" اختلف في جواز اقتنائه لغير هذه الأمور الثلاثة ، كحفظ الدور والدروب ، والراجح : جوازه قياساً على الثلاثة ، عملاً بالعلَّة المفهومة من الحديث ، وهي : الحاجة " انتهى .

" شرح مسلم " ( 10 / 236 ) .

وقال ابن عبد البر رحمه الله :

" وفي معنى هذا الحديث تدخل – عندي - إباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها ودفع المضار ، إذا احتاج الإنسان إلى ذلك " انتهى .

" التمهيد " ( 14 / 219 ) .

واقتناء المرأة لهذا الكلب المدرب – مع عدم توفر من يقوم على خدمتها ورعايتها وحراستها أولى من حراسة الزرع والماشية .

وقال الشيخ يوسف بن عبد الهادي - ناقلاً عن بعض العلماء - :

" لا شك أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أذِن في كلب الصيد في أحاديثَ متعدِّدَةٍ ، وأخبر أنَّ متَّخذَه للصيد لا ينقص مِن أجره ، وأذِن في أحاديث أخرى في كلـبِ الماشية ، وكلب الغنم ، وكلب الزرع ، فعُلم أنَّ العلَّة المقتضية لجواز الاتخاذ : المصلحة ، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فإذا وُجدت المصلحة جاز الاتخاذ ، حتى إنَّ بعضَ المصالح أهمُّ وأعظمُ مِن مصلحة الزرع ، وبعض المصالح مساوية للتي نصَّ الشارع عليها ، ولا شك أنَّ الثمار هي في معنى الزرع ، والبقر في معنى الغنم ، وكذلك الدجاج والأوز -لدفع الثعالب عنها- هي في معنى الغنم ، ولا شك أنَّ خوفَ اللصوص على النَّفس ، واتخاذه للإنذار بـها والاستيقاظ لها أعظم مصلحة من ذلك ، والشارع مراعٍ للمصالح ودفع المفاسد ، فحيث لم تكن فيه مصلحةٌ ففيه مفسدة " انتهى .

" الإغراب في أحكام الكلاب " ( ص 106 ، 107 ) .

وعليه : فلا حرج على هذه المرأة في اقتناء هذا الكلب المدرب إلى أن ييسر الله لها مخرجاً كسكناها مع أسرة مسلمة تحتسب خدمتها ورعايتها ، أو زواجها من مسلم يحتسب أجره على الله تعالى في رعايتها والعناية بها .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب