الحمد لله.
نسأل الله أن يجزيك خيراً لحرصك على أداء الحقوق كاملة تامة ، ونسأله سبحانه أن تنتهي الأمور بينك وبين زوجتك على ما يكون فيه الخير لكما في الدنيا والآخرة .
وأما وقوع الطلاق فلا يقع بمجرد العزم عليه ، بل يشترط التلفظ به والنطق به .
قال الحافظ بدر الدين العيني رحمه الله :
"وليس لأحدٍ خلاف أنه إذا نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ به : أنه لا شيء عليه ، إلا ما حكاه الخطابي عن الزهري ومالك أنه يقع بالعزم ، وهذا في غاية البُعد ، ونقضه الخطابي على قائله بالظهار وغيره ، فإنهم أجمعوا على أنه لو عزم على الظهار لم يلزمه حتى يتلفظ به ، ولو حدَّث نفسه بالقذف لم يكن قاذفاً ، ولو حدَّث نفسه في الصلاة لم يكن عليه إعادة ، وقد حرَّم الله الكلام في الصلاة ، فلو كان حديث النفس في معنى الكلام لكانت صلاته تبطل .
وممن قال إن طلاق النفس لا يؤثر : عطاء بن أبي رباح وابن سيرين والحسن وسعيد بن جبير والشعبي وجابر بن زيد وقتادة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه الشافعي وأحمد وإسحاق" انتهى .
" عمدة القاري شرح البخاري " ( 20 / 256 ) .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 29 / 23 ) :
" فإذا نوى التّلفّظ بالطّلاق ثمّ لم يتلفّظ به : لم يقع بالاتّفاق ؛ لانعدام اللّفظ أصلاً ، وخالف الزّهريّ ، وقال بوقوع طلاق النّاوي له من غير تلفّظ .
ودليل الجمهور قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : ( إنّ اللّه تجاوز لأمّتي عمّا حدّثت به أنفسها ، ما لم تعمل أو تكلّم به ) " انتهى .
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 20 / 27 ) :
" إذا لم يصدر منك كلام إلا قولك لأخيك : ( نريد أن نطلق ) فليس في هذا الكلام إنشاء طلاق ، وإنما هو وعد بالطلاق" انتهى .
وفي " فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم " ( 11 / 70 ) :
"الطلاق لا يقع إلا بلفظ أو ما يقوم مقامه ، سواء كان اللفظ صريحاً أو كناية" انتهى .
وقد سبق في موقعنا تقرير هذه المسألة في جوابي السؤالين : ( 20660 ) و ( 34164 ) .
أما ما يجب عليك الآن نحو زوجتك وولدك : فما دمت تنفق عليهم النفقة الشهرية فأنت في مأمن من الإثم والظلم إن شاء الله ، حتى يفصل القضاء الشرعي بينكما فيلزمك تنفيذ ما يأمرك به حينئذ .
والله أعلم
تعليق