الحمد لله.
لا يجوز بيع لحم الخنزير ، ولا الإجارة على حمله ، ولا الإعانة عليه بوجه من الوجوه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ ) رواه البخاري (2082) ومسلم (2960) .
ولقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 ، وكذا كل ما ثبت تحريمه ، فلا يجوز الإعانة عليه ، كتقديم الخمر ، أو الميتة ، أو لحم الحمر الأهلية ، في المطاعم وغيرها .
قال الله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) المائدة/3 .
والواجب على المسلم أن يتقي الله تعالى ، وأن يبحث عن الكسب الحلال ، وأن يجتنب الكسب الحرام ، فإن كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ) رواه الطبراني وأبو نعيم عن أبي بكر رضي الله عنه ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (4519) .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : عن العمل في المطاعم التي تقدم بها الخمور ولحم الخنزير .
فأجابوا : " يحرم العمل والتكسب بالمساعدة على تناول المحرمات من الخمور ولحوم الخنزير ، والأجرة على ذلك محرمة ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، والله تعالى نهى عنه بقوله ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) وننصحك بالبعد عن العمل في هذا المطعم ونحوه ؛ لما في ذلك من التخلص من الإعانة على شيء مما حرمه الله ".
فتاوى اللجنة الدائمة (13/49) .
والحاصل أنه لا حرج عليك في العمل في هذا المخزن ، بشرط عدم الإعانة على شيء من الحرام ، بيعا ، أو جمعا ، أو حملا ، أو غير ذلك من صور الإعانة .
والله أعلم .
تعليق