الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

لديه رصيد يقتطع منه مصروفاته الشهرية فهل تجب عليه الزكاة ؟

88168

تاريخ النشر : 09-07-2006

المشاهدات : 6321

السؤال

قدر من المال في البنك يمر عليه الحول ليس بحساب محصور ، يقتطع منه شهريا لتسديد واجب البيت ثم فواتير الماء، والكهرباء ، هل تجب فيه الزكاة أم لا ؟.

الجواب

الحمد لله.

إذا كان هذا المال يبلغ نصابا - وهو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب ، أو 595 جراماً من الفضة - وحال عليه الحول ، وجبت زكاته ، ولو كان يُقتطع منه شهريا ، لعموم الأدلة على وجوب الزكاة في المال الزكوي إذا حال عليه الحول .

ولو فرض أن المال كان نصابا في أول الحول ، ثم نقص عن النصاب في أثنائه فلا زكاة فيه ، ويبدأ حساب حول جديد من حين بلوغه النصاب مرة أخرى .

ومثاله : أن يبلغ المال نصابا في شهر رمضان ، ثم ينقص عن قدر النصاب في شهر ذي الحجة ، ثم تستفيد مالا يكمّل النصاب في شهر ربيع ، فإنك تبدأ في حساب حول جديد من شهر ربيع .

قال النووي رحمه الله : " مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه ويعتبر فيه الحول كالذهب والفضة والماشية : وجود النصاب في جميع الحول . فإن نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول , فإن كمل بعد ذلك استُؤنف الحول من حين يكمل النصاب " انتهى .

انتهى من "المجموع" (5/506).

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب