الحمد لله.
إذا كان المال المتبقي لديك يبلغ نصابا ، وحال عليه الحول ، فإنه تجب زكاته ، ولو كان معدا لنفقتك أو مصاريف دراستك ؛ لعموم الأدلة على وجوب الزكاة عند توفر شروطها .
والنصاب هو ما يعادل 85 جراماً من الذهب ، أو 595 جراماً من الفضة ، والقدر الواجب إخراجه هو 2,5% وهو قدر يسير والحمد لله ، مع ما يستفيده المزكي من حصول البركة والنماء . قال الله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) التوبة/103 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ) رواه مسلم (2588).
والله أعلم .
تعليق