الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

هل تقبل الزواج من شخص يتهاون بالصلاة ويقترف المعاصي ولكن معاملته حسنة

89709

تاريخ النشر : 07-08-2006

المشاهدات : 56551

السؤال

تقدم أحد الشباب لخطبتي بعد ما تجاوز عمري الثلاثين سنة ، وهو يشرب الدخان والخمر ويتهاون بالصلاة ، وهو مع ذلك شديد البر بأمّه ، حسن المعاملة مع الناس ، حريص على عمله .
وإخواني موافقون عليه ، وأشعر أنهم يتضجرون من بقائي معهم بلا زوج .
فهل يمكن أن أقبل الزواج به وأحاول تغييره إلى الأحسن ؟ أشيروا عليّ ، ماذا أفعل ؟.

الجواب

الحمد لله.

جوابنا على سؤالكِ أيتها الأخت الفاضلة يكون بتوجيه ثلاث رسائل فيها توجيهات ونصائح ، لأوليائكِ – وهم إخوانكِ - ، وللخاطب ، ولكِ ، وبها ينتظم الجواب على مسألتكِ .

أولاً :

رسالة إلى أوليائكِ :

1. أوجب الله عليكم أن تنظروا في مصلحة أختكم الدينية والدنيوية ، ومن ذلك : أن تحسنوا اختيار الزوج المناسب لأختكم ، وأن لا تمنعوا عنها من كان مناسباً ، وأنتم تعلمون أنه لا يتم نكاح إلا بولي ، وأن من أعظم مهام الولي البحث والاستفسار وحسن الاختيار ، حتى لو أدى ذلك لأن يعرض الولي أخته أو ابنته على أهل الصلاح ، وتزويج أختكم لغير المناسب أو منع المناسب من خطبتها هو تضييع للأمانة التي ائتمنكم عليها الشرع .

2. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشدكم إلى مواصفات الزوج المناسب لأختكم ، وهو ما توفرت فيه صفتان : الدِّين والخُلق ، وهاتان الصفتان تضمنون بهما – إن شاء الله – الخير والسعادة لأختكم ، بل وذريتها ، فصاحب الدِّين يرعى حقها ، ويؤدي ما أوجبه الله عليه تجاهها وتجاه ذريتها ، فهو يحثها على الخير والطاعة ، ويحذرها من الشر والمعصية .

وخُلُقه القويم يمنعه من الإساءة لها ، ويجعله ممسكاً لها بالمعروف ، وإن كره منها خُلُقاً رضي عن غيره ، وهو يصبر على عوَجها الذي جعله الله في أصل خلقتها وطبيعتها ، فإن أراد فراقها سرَّحها بإحسان ، وأعطاها حقوقها .

3. واعلموا أنه لا يجوز لكم تزويج الكافر ، ولا يحسن تزويج الفاسق لأختكم ، أما تزويج الكافر فهو مبطل للنكاح ، وأما تزويج الفاسق فهو تضييع للأمانة وتفريط في صيانتها .

وتارك الصلاة ليس من المسلمين ، وقد جاء تكفيره في القرآن والسنَّة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم ، والمصلي لكنه مفرِّط في الجماعة فاسق ، كما أن شارب الدخان فاسق كذلك ، وإن كان يشرب الخمر فقد جاء بأم الخبائث ، ومثله لا يزوج ولا يؤمن على حفظ زوجته ، وصيانة عرضها ، بل ولا يؤمن أيضا على أبنائه .

ولأن الله تعالى قد جعلكم أولياء في زواج أختكم ؛ ولأنه تعالى أوجب عليكم أداء الأمانة والنصح لها على أحسن وجه : فإن هذا يوجب عليكم البحث والاستفسار عن حقيقة دين وأخلاق من تقدم لخطبة أختكم ، فإن علمتموه تاركاً للصلاة : فلا تزوجوه ؛ لأنه يكون بتركه لها كافراً ، وعليكم واجب النصح تجاهه ، وإن كان مفرِّطاً في وقت الصلاة أو تاركاً للجماعة أو شارباً للخمر : فلا تزوجوه أيضاً ؛ لأن مقتضى الأمانة أن تزوجوا من يُرضى دينه وخلُقه .

4. واتقوا الله تعالى في أختكم ، فلا تقسوا عليها ، ولا تأنفوا من تأخر زواجها ، ولا تعيروها بعنوستها ، فهي تحمل من الهموم ما نظن أنكم تعجزون عن تحمله أنتم أيها الرجال . والواجب عليكم بدلا من ذلك أن تسلوها عن مصابها ، وأن تشعروها بالأنس بكم ، حتى ترزق الزوج الصالح والذرية الطيبة التي تأنس بها .

ثانياً :

ورسالتنا للخاطب :

1. اعلم أن الله تعالى قد حكم على تارك الصلاة بالكفر ، وبذلك جاءت السنة النبوية ، وعلى ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ليس بينهم اختلاف ، قال تعالى : ( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ) التوبة/11 ، وعَنْ جَابِر رَضِيَ الله عنْهُ قَال : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاةِ ) رواه مسلم ( 82 ) ، وقال عبد الله بن شقيق : كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة . رواه الترمذي ( 2622 ) ، فإن كنتَ تاركاً للصلاة : فيجب عليك أن تتوب من فعلك هذا ، ويجب عليك الرجوع لإقامتها كما أمرك الله تعالى في أوقاتها ، وبشروطها وأركانها وواجباتها .

2. واعلم أن تضييع الصلاة حتى يخرج وقتها هو من الأفعال التي توعد الله عليها بالعقوبة ، قال الله تعالى : ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ) مريم/59 ، وقال تعالى : ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ . الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ) الماعون/5 .

3- وأما الخمر فما أخبثها وأنجسها . قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) المائدة/90 وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ ) متفق عليه .

وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ ) رواه مسلم (2002) .

وقال أيضا : (الخمر أم الخبائث فمن شربها لم تقبل صلاته أربعين يوما فإن مات و هي في بطنه مات ميتة جاهلية ) رواه الطبراني ، وحسنه الألباني .

4. واعلم أن شرب الدخان حرام ، وهو متلف للمال والبدن ، وسيسألك الله تعالى عن مالِكَ أين أنفقته ، وإن كان الدخان هو سبب موتك فأنت في حكم المنتحر ، وهو من كبائر الذنوب .

5. ونشكر لك برَّك بوالديك ، وخاصة برك بأمك ، كما نشكر لك ما تتميز به من حسن معاملة مع الآخرين ، واهتمام بوظيفتك ، لكن لابدَّ أن تعلم أن تركك للصلاة أو تقصيرك فيها ، وما تفعله من شرب للدخان يحتِّم على الأولياء أن يرفضوا تزويجك ، كما يحتِّم على المرأة أن لا تقبل بك زوجاً لها ، فالمرجو منك أن تعيد النظر في أفعالك ، وتجعلها كلها صالحة مستقيمة ، وبذلك تستحق أن تكون زوجاً لامرأةٍ صالحة ، تبني أنت وإياها بيتاً صالحاً على كتاب الله تعالى وسنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وتكوِّنان أسرة طيبة مباركة .

ثالثاً :

وأما رسالتنا لكِ :

1. نوصيك بالصبر والثبات على الحق ، ولا ننصحك بالتنازل عن الخُلق والدِّين في كل من يتقدم لك ، ولو طال أمد العمر دون زواج ، والمرأة ضعيفة بطبعها ، وقد تتزوج من هو متلبس بالمعاصي بقصد هدايته وتوجيهه ، لكن الفشل يكون حليف الكثيرات ، فلا تسلكي هذا السبيل وقد سلكه قبلك كثيرات ولم ينجحن فيه ، وقد قيل : النساء على دين أزواجهن .

2. وإذا أراد إخوانكِ الإصرار على الزواج من هذا الخاطب فيجب أن يقفوا على حقيقة امتناعكِ عن الزواج به ، ويجب أن يصارحوه بهذا ، وأن يأخذوا منه عهوداً ومواثيق بالالتزام بشرع الله تعالى ، ويمكن أن يكون ذلك بعلم من أهله ، ليتحقق جديته في الالتزام بما وعد ، إذا لم يبادر هو ويظهر جديته في التوبة والاستقامة ، على أن تكون هناك فرصة كافية لإثبات ذلك في واقعه العملي قبل إتمام الزواج

3. وإذا استثنينا تركه للصلاة : فإن ما عنده من معاصٍ أخرى لا تؤثر في صحة العقد ، وإنما نصحناك بما هو أفضل وأكمل ، فإن اخترتِ الاقتران به على علاته راجية هدايته وتسديده فالأمر إليك ، وإنما قلنا هذا حتى لا تظني أن الاقتران – في الحالة الثانية - به محرَّم ، وإن كنا نختار لك الصبر والدعاء ، فلعلَّ الله أن يجعل لك من أمرك مخرجاً ، وأن ييسر لك زوجاً خيراً منه .

4. واعلمي أن الحياة الزوجية مع صاحب الخُلُق والدِّين هي الحياة السعيدة التي فيها تبني المرأة بيتها وفق الكتاب والسنَّة ، وتستطيع تربية نفسها وأبنائها على ما يحب ربنا تعالى ويرضى ، وأما الحياة مع أهل المعاصي ففيها الهموم والغموم والانشغال بالدنيا والتخلي عن معالي الأخلاق وكمالها ، والمعصية تجرُّ صاحبها إلى أختها ، حتى يكون قلبه أسود لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً ، وصاحب الخلق والدين قد ينقلب حاله إلى السوء ، كما قد ينقلب حال العاصي إلى الخير ، لكنَّ الزواج والشراكة والمحبة والأخوَّة لا تكون إلا على ما هو واقع حاضر لا على ما هو متوقَّع أو مُحتمل .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

أهم الأوصاف التي ينبغي للمرأة أن تختار الخاطب من أجلها هي الخلُق والدين ، أمَّا المال والنسب فهذا أمرٌ ثانوي ، لكن أهم شيء أن يكون الخاطب ذا دين وخلُق ؛ لأنَّ صاحب الدِّين والخلُق لا تَفقد المرأة منه شيئاً إن أمسكهَا أمسكها بمعروف ، وإن سرَّحهَا سرَّحها بإحسان ، ثمَّ إنَّ صاحب الدِّين والخلُق يكون مباركاً عليها وعلى ذريتها ، تتعلم منه الأخلاق والدين ، أمَّا إن كان غير ذلك : فعليها أن تبتعد عنه لاسيما بعض الذين يتهاونون بأداء الصلاة ، أو مَن عُرف بشرب الخمر - والعياذ بالله - ، أمَّا الذين لا يصلُّون أبداً فهم كفار لا تحل لهم المؤمنات ، ولا هم يحلون لهن ، والمهم أن تركز المرأة على الخلق والدين ، أما النسب فإن حصل فهذا أولى ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أتاكم مَن ترضون دينه وخلُقه فأنكحوه ) ولكن إذا حصل التكافؤ فهو أفضل .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 702 ) .

وقال – رحمه الله - :

أما إذا كان الخاطب لا يصلِّي مع الجماعة : فهذا فاسق عاص لله ورسوله ، مخالف لما أجمع المسلمون عليه من كون الصلاة جماعة من أفضل العبادات ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في " مجموع الفتاوى " ( 23 / 222 ) : " اتفق العلماء على أنها – أي : صلاة الجماعة – من أوكد العبادات ، وأجل الطاعات ، وأعظم شعائر الإسلام " انتهى كلامه رحمه الله تعالى .

ولكن هذا الفسق لا يخرجه من الإسلام فيجوز أن يتزوج بمسلمة ، لكن غيره من ذوي الاستقامة على الدين والأخلاق أولى منه ، وإن كانوا أقل مالاً وحسباً كما جاء في الحديث : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ) قالوا : يا رسول الله ، ‍وإن كان فيه ؟ قال : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ) ثلاث مرات ، أخرجه الترمذي ، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك ) .

ففي هذين الحديثين دليل على أنه ينبغي أن يكون أولى الأغراض بالعناية والاهتمام الدين والخلق من الرجل والمرأة ، واللائق بالولي الذي يخاف الله تعالى ويرعى مسؤوليته أن يهتم ويعتني بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه مسؤول عن ذلك يوم القيامة قال الله تعالى : ( وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ) ، وقال : ( فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ . فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ) ، أما إذا كان الخاطب لا يصلِّي أبداً لا مع الجماعة ولا وحده فهذا كافر خارج عن الإسلام ، يجب أن يستتاب ، فإن تاب وصلى تاب الله عليه إذا كانت توبته نصوحاً خالصةً لله ، وإلا قتل كافراً مرتداً ، ودفن في غير مقابر المسلمين من غير تغسيل ، ولا تكفين ، ولا صلاة عليه ، والدليل على كفره نصوص من كتاب الله تعالى ، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ... – وساق أدلة كفر تارك الصلاة – ثم قال :

وحيث تبيَّن من نصوص الكتاب والسنة أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن ملة الإسلام فإنه لا يحل أن يزوج بمسلمة بالنص والإجماع قال الله تعالى : ( ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ) ، وقال تعالى في المهاجرات : ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) ، وأجمع المسلمون على ما دلَّت عليه هاتان الآيتان من تحريم المسلمة على الكافر ، وعلى هذا فإذا زوَّج الرجل من له ولاية عليها بنته أو غيرها رجلاً لا يصلي لم يصح تزويجه ، ولم تحل له المرأة بهذا العقد ؛ لأنه عقد ليس عليه أمر الله تعالى ورسوله ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي : مردود عليه .

وإذا كان النكاح ينفسخ إذا ترك الزوج الصلاة ، إلا أن يتوب ويعود إلى الإسلام بفعل الصلاة فما بالك بمن يقدم على تزويجه من جديد ؟!

وخلاصة الجواب : أن هذا الخاطب الذي لا يصلي إن كان لا يصلي مع الجماعة فهو فاسق لا يكفر بذلك ، ويجوز تزويجه في هذه الحال ، لكن ذوي الدين والخلق أولى منه .

وإن كان لا يصلي أبداً لا مع الجماعة ولا وحده فهو كافر مرتد ، خارج عن الإسلام ، لا يجوز أن يزوج مسلمة بأي حال من الأحوال ، إلا أن يتوب توبة صادقة ويصلي ويستقيم على دين الإسلام .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 12 / السؤال رقم 31 ) .

واستعيني – يا أختنا – بالصبر والصلاة والدعاء ، ونسأل الله تعالى أن يثبتك على طاعته ، وأن ييسر لك زوجاً صالحاً ، وذرية طيبة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب