الحمد لله.
للزوج أن يهب من ماله لزوجته ما يشاء ، وللزوجة أن تهب من مالها لزوجها ما تشاء ، كما قال سبحانه : (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) النساء/4 ، فإذا طابت نفسك بهبة نصيبك لزوجتك ، فسجل البناية باسمها ، وتكون ملكاً خاصا لها .
وإن طابت نفسها بهبة نصيبها لك ، فسجل البناية باسمك .
وإن رغب كل منكما في الاحتفاظ بنصيبه ، فسجلاها شركة بينكما .
والمقصود أن التسجيل ينبغي أن يكون موافقاً لحقيقة الحال ، هذا هو الأولى والأفضل ، حفظاً للحقوق ، ومنعاً للنزاع .
وإن اقتضى الأمر تسجيل البناية باسم شخص واحد ، فللآخر أن يحتفظ بما يثبت حقه ، بكتابة ورقة رسمية بذلك والإشهاد عليها .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
تعليق