الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

الإقتداء بالإمام من وراء باب المسجد

السؤال


طبيعة وضع المصلى الذي نصلي فيه أنه إذا امتلأ نغلق الأبواب ، ويصلي بعض الناس خارج المصلى ، ويتابعون الإمام عن طريق مكبرات الصوت ، فهل تصح صلاتهم وهم خارج المسجد  ؟.

الجواب

الحمد لله.

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : ( احتجز رسول الله صلى الله عليه وسلم حُجرة مخصفة ( أي منسوجة من سعف النخل وهو الحصير ) فصلى فيها فتتبع إليه الرجال ، وجاءوا يصلون بصلاته ) الحديث وفيه : ( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) متفق عليه .

وهذا الحديث يدل على جواز اقتداء المأموم ولو كان الإمام في حجرة لا يراه المأموم ، أو كان أحدهما في السطح والآخر في المكان الأسفل ، فالعبرة بإمكان الاقتداء إذا كانا جميعاً بالمسجد ، فجواز هذا محل اتفاق بين الأئمة .

وكذلك فإن الحديث دليل على أن الحائل بين الإمام والمأمومين غير مانع من صحة الصلاة والاقتداء ، وقال النووي : يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقال الإمام ، سواء صليا في المسجد أو في غيره أو أحدهما فيه والآخر في غيره بالإجماع ا.هـ .

وإن كان أحدهما خارج المسجد ورأى الإمام أو المأمومين ، ولو لم تتصل الصفوف صحت لانتفاء المفسد ووجود المقتضي للصحة ، وهو الرؤية وإمكان الاقتداء .

وفي الإنصاف : المرجع في اتصال الصفوق إلى العرف على الصحيح من المذهب .

قال في المغني : فلا يقدر بشيء وهو مذهب مالك والشافعي ، لأنه لا حد في ذلك لأنه لا يمنع الاقتداء ، فإن المؤثر في ذلك ما يمنع الرؤية أو سماع الصوت ، واشترط النووي أن لا تطول المسافة في غير المسجد ، وهو قول جمهور العلماء . والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: من كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام لـ عبد الله بن عبد الرحمن البسام ص 251