الثلاثاء 11 جمادى الأولى 1446 - 12 نوفمبر 2024
العربية

لا يجوز الغش والكذب في المعاملات

السؤال

لدينا محل لبيع قطع غيار السيارات ، وإذا أردنا كتابة فاتورة لزبون خصمنا له جزءاً من المبلغ فإنه يطلب منا كتابة الثمن الأصلي على الفاتورة ، ويفعل هذا لأن البضاعة ليست له ، فما حكم ذلك ؟

الجواب

الحمد لله.

إذا كان فيه غش وكذب وخيانة ، لا يجوز بكل حال ، ويحرم عليكم أن تعطوه فاتورة بأكثر من القيمة التي اشترى بها ودفعها من أجل أن يأخذ من الدولة أو من غيرها بدل الفاتورة ، فهذا غش وكذب وخيانة ولا يجوز والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد