الحمد لله.
ما قالته أخت زوجك لا أصل له في الشرع ، فلا مانع أن تكون الزوجة شريكة لزوجها في التجارة ، وكذا الأخت أو الأم أو الابنة .
والأصل في المعاملات الحلّ ، والأصل في المشاركين العموم ، ومن منع فعليه الدليل . وسواء أدخلها في الشركة بمبلغ تدفعه معه أو وهب لها جزءا من أسهم الشركة فلا بأس بذلك . والله أعلم .
تعليق