الحمد لله.
من اشترى سيارة بنية التجارة فيها والتربّح ، لزمه زكاتها كلما حال عليها الحول ، فيقومها بسعر يومها ، أي سعرها في السوق يوم يحول عليها الحول ، ويخرج من ذلك ربع العشر (2.5%) سواء زادت قيمتها أو نقصت .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : شخص اشترى أرضاً بقصد التجارة , ولكن بقيت على ملكه مدة طويلة هل عليها زكاة ؟
فأجاب : " إذا اشترى الإنسان أرضاً للتجارة فعليه زكاة كل عام , سواء زادت قيمتها أو نقصت ، وسواء نَفَقت أو كسدت ، يقوِّمها كل سنة بما تساوي , ثم إن كان لديه مال أخرج زكاتها من المال الذي عنده , وإن لم يكن لديه مال , قيد الزكاة في كل سنة بسنتها وإذا باعها أدى الزكاة لما مضى " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (15/12).
وعلى هذا فكان الواجب على مالك السيارة أن ينظر إلى سعرها عند نهاية كل سنة ، فيزكيه ، فإن لم يكن لديه مال ، قيّد ذلك ، وأخرجه عند بيع السيارة .
وينبغي أن يُعلم أن حول التجارة هو حول المال الذي اشتريت به إذا كان نصابا. فحول السيارة هنا لا يبدأ من وقت شرائها ، ولكن يبدأ من وقت ملك المال الذي اشتريت به .
والذي يلزم صاحب السيارة الآن هو أن يقدر سعر السيارة عند نهاية كل حول ، ويستعين في ذلك بأهل الخبرة في السوق ، ثم يخرج الزكاة .
والله أعلم
تعليق