الحمد لله.
ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في مال الصغير ، إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (75307) .
والنصاب هو ما يعادل 85 جراما من الذهب ، أو 595 جراما من الفضة ، وينظر إلى مال كل صغير على حدة ، فإن بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يبلغ لم تجب .
وإذا كان المال مستثمرا ، كما في الصورة المسئول عنها ، فإن الزكاة تجب في أصل المال وربحه معها ، يخرج من المجموع في نهاية كل سنة : ربع العشر (2.5%) ، كما لو كان المال تسعة آلاف ريال وأرباحها ألف ، فالزكاة واجبة في العشرة كلها ، فيخرج المزكي 250 ريالا .
وهذا القدر الواجب (250 ريالا – كما في المثال-) يجوز دفعه من أصل المال ، كما يجوز دفعه من الأرباح الناتجة ، أو من أي مال آخر يملكه الصغير .
والله أعلم .
تعليق