الحمد لله.
إبرة البنج الموضعي لا تفطر الصائم، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما.سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: بالنسبة للبنج الذي يوضع في السن في نهار رمضان هل علي قضاء ذلك اليوم إذا أخذت هذا البنج؟
فأجاب: "لا، لأن البنج لا يفطر. البنج موضعي يؤثر على الموضع بالخدورة ولكنه لا يصل إلى المعدة فمن بُنِّجَ وهو صائم نفل أو فرض فصيامه صحيح" انتهى من "فتاوى نور على الدرب". وينظر: "فتاوى الشيخ ابن باز" (15/259).
لكن إذا كان البنج كاملا وأدى إلى غياب الوعي طوال اليوم، لزم القضاء. قال ابن قدامة رحمه الله: "متى أغمي عليه جميع النهار، فلم يفق في شيء منه، لم يصح صومه، في قول إمامنا والشافعي ".
ثم قال: " متى أفاق المغمى عليه في جزء من النهار، صح صومه، سواء كان في أوله أو آخره" انتهى من "المغني" (3/12).
وعلى هذا، إذا اخذ الصائم إبرة البنج أثناء الصيام، فصيامه صحيح، ولا يبطل صومه بذلك، وإذا أخذها قبل الفجر، وظل نائما تحت تأثير البنج حتى غربت الشمس، فلا يصح صومه ذلك اليوم.
وينظر لمزيد الفائدة هذه الأجوبة: 65632، 106495، 151203، 222507.
والله أعلم.
تعليق