الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

حكم تأجير المحل لفتح مقهى إنترنت

98555

تاريخ النشر : 19-04-2007

المشاهدات : 17581

السؤال

عندنا دكان نريد أن نؤجره إن شاء الله وقد جاءنا مستأجر يريد أن يفتحه مقهى للإنترنت والشبكات فهل هناك شيء إن أجّرناها له وأرجو توضيح الضوابط إن وجدت ، وبشكل عام هل على من يؤجر دكانه التحقق من تفاصيل العمل الذي يريد أن يقوم به المستأجر في هذا الدكان وهل هو مسؤول عنه .

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
عقد الإجارة من العقود الجائزة في الشريعة الإسلامية بإجماع المسلمين ، وقد ذكر العلماء لصحة الإجارة شروطاً منها : كون المنفعة مباحة ، فلا يجوز أن يؤجر بيتا لمن يجعله كنيسة ، أو محلاً لمن يبيع فيه الخمر ، فلو أجر لهذا الغرض لما صحت الإجارة ؛ وذلك لأن المنفعة في هذه الإجارة ليست مباحة النفع .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ولا يصح بيع ما قصده به الحرام كعصير يتخذه خمرا إذا علم ذلك ، كمذهب أحمد وغيره , أو ظنّ ، وهو أحد القولين ، يؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن الآجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوها لم يجز له أن يؤجره تلك الدار , ولم تصح الإجارة , والبيع والإجارة سواء " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/388).
وقال في "مطالب أولي النهى" (3/607) : " ولا تصح إجارة دار لتجعل كنيسة أو بيعة أو صومعة , أو بيت نار لتعبد المجوس , أو لبيع خمر وقمار ; لأن ذلك إعانة على المعصية قال تعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) . أو استؤجرت الدار لنحو زمر وغناء , وكل ما حرمه الشارع , وهو متِّجه . وسواء شرط ذلك المحرم ; بأن شرط المستأجر جعلها له بعقد , أو لا ; بأن علم بقرائن ; لأنه فعل محرم , فلم تجز الإجارة عليه ; ولمُكْرٍ [ يعني : مؤجر ] دارا منع مكتر [ يعني : مستأجر ] ذمي من بيع خمر بدار مؤجرة ; لأنه معصية " انتهى .
ثانياً :
محلات الإنترنت تستعمل في الخير والشر ، وإن كان استعمالها في الشر أكثر ، فإذا كان من يستأجر المحل حريصاً على ضبطه ، ومنع المنكرات فيه ، كمشاهدة المحرمات والدخول على المواقع السيئة ، وشرب الدخان والشيشة ، ولعب القمار ، فهذا يجوز تأجير المحل له ، والكسب الناتج من ذلك التأجير حلال .
وأما إذا عَلِم المؤجر أو غلب على ظنه ، بما يراه من غالب حال الناس في بلده ، أو حال من أراد أن يستأجر منه أنه لن يضبط المحل ، ولن يمنع المنكرات فيه ، أو أن ضبط ذلك يتعذر عليه ، مع تعدد تقنيات وبرامج الاختراق ، فلا يجوز تأجيره له ، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعداون ، قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة / 2 .
وانظر جواب السؤال رقم (82873) و (34672)
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب