الحمد لله.
قد سبق في جوابنا على سؤالك الأول ورقمه (96614) أن ما بقي من هذا المال في يدك ، تنفقه في وجوه الخير ولا تنتفع به ، وأحلنا في الجواب على سؤال آخر ، يتضمن جواز انتفاع التائب بشيء من المال الحرام إن كان محتاجا ، وهو برقم (78289 ).
ولاشك أن من وجوه الخير إعانة الراغب في الزواج حتى يتم له العفاف والإحصان ، وعليه فلا حرج لو أعطيت هذا المال أو جزءا منه لقريبك المقبل على الزواج .
وهذا لا يعد صدقة منك ولا زكاة ، وإنما هو من تخلص من المال الحرام ، وأما الصدقة والزكاة فلا تكون إلا من مال طيب ؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا .
ونسأل الله لك التوفيق والسداد والرشاد .
والله أعلم .
تعليق