الحمد لله.
يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة لمن كان مديناً له ، ولا يستطيع السداد ، بشرط أن لا يشترط عليه أن يردها إليه .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (6/198 ) : " أَمَّا إذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ إلَيْهِ بِشَرْطِ أَنْ يَرُدَّهَا إلَيْهِ عَنْ دَيْنِهِ فَلَا يَصِحُّ الدَّفْعُ وَلَا تَسْقُطُ الزَّكَاةُ بِالِاتِّفَاقِ " انتهى .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز لصاحب الدين دفع الزكاة للفقير المدين بشرط أن يردها للدافع وفاءً لدينه ؟
فأجاب : " لو كان لك مدين فقير ، ودفعت إليه زكاتك ، فلا بأس ولا حرج حتى لو ردها عليك فيما بعد ، فلا حرج ، لكن تشترط عليه ذلك لا يجوز ؛ لأنك إذا فعلت هذا فقد علمنا أنك إنما تريد بهذا العمل أن تسترد مالك الذي في ذمة الفقير ، والزكاة لا يجوز أن يحابي فيها الإنسان أحداً لا نفسه ولا غيره " انتهى .
"مجموع فتاوى" (18/378) .
والله أعلم .
تعليق