بيع السلع لمن يسدد ببطاقة الفيزا مع دفع عمولة للبنك تزاد في ثمن السلعة

05-06-2007

السؤال 102744

أعمل محاسبا بإحدى الشركات التي لها معارض بيع تستخدم أجهزة الفيزا والماستر كارد لجميع البنوك بعملية البيع ، والبنك يأخذ عمولة منا على قيمة كل عملية من 2% إلى 3% نقوم بتسجيلها كمصروفات بنكية ونحصلها من العميل مع المبيعات . السؤال : هل استخدام هذه الأجهزة مباح شرعا ؟ وإن كان غير مباح فهل يعد مستخدمها يسهل الربا ؟ وهل ما نقوم بتسجيله كمصروفات بنكية هو تسجيل للربا ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :
لا حرج في إصدار البطاقات الائتمانية ، واستعمالها ، إذا سلمت من المحاذير الشرعية كاحتساب فائدة على التأخر في السداد ، أو أخذ نسبة على السحب ، لاندراج ذلك في الربا المحرم.
وقد أصدرت بعض البنوك الإسلامية بطاقات خالية من هذه المحاذير .
ثانيا :
لا حرج على البائع في تقاضي ثمن المبيع من المشتري عن طريق هذه البطاقات ، سواء كانت البطاقة مشروعة أو ممنوعة ، أما المشروعة الخالية من المحاذير فأمرها واضح ، وأما الممنوعة فلأن إثم الحرام فيها راجع على البنك والعميل ، ولا علاقة للبائع بذلك ؛ إذ له أن يبيع لمن اقترض بالربا ، وإثم الربا على فاعله.
ثالثا :
يجوز للبائع أن يدفع عمولة للبنك ، بشرط ألا يزيدها على المشتري ، بل يبيع له السلعة كما يبيعها لمن يشتري بالنقد .
وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بطاقة الائتمان على : " جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه ، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد " انتهى ، وانظر نص القرار كاملا في جواب السؤال رقم (97530) .
وخلاصة الجواب : أنه يجوز لكم تحصيل ثمن المبيعات عن طريق بطاقات الائتمان ، بأنواعها ، كما يجوز دفع عمولة للبنك لتسهيل هذه العملية ، بشرط ألا تزاد العمولة على المشتري .
والله أعلم .

البطاقات الائتمانية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب