قطع العمرة ثم أكملها بعد سنوات فماذا يلزمه تجاه المحظورات
قام شخص بالإحرام للعمرة لأول مرة وكان ذلك وعمره 16 سنة ثم طاف وبعد ذلك نزع الإحرام ولم يكمل عمرته ، ثم علم أنه يجب عليه أن يكمل عمرته ، وبعد هذا العلم بعدة سنوات لبس الإحرام وأكمل عمرته , السؤال : ما الذي يجب عليه الآن من حيث الكفارة وكم عددها إذا كان هناك كفارة ؟
الجواب
الحمد لله.
من أحرم بالعمرة ، لزمه إتمامها ، لقوله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) البقرة/196
،
ولا يملك المحرم أن يفسخ عمرته ، إلا إن كان قد اشترط وحصل له ما يمنعه من إكمال
العمرة ، أو حُصر بعدو أو مرض . والاشتراط أن يقول عند إحرامه : اللهم محلِّي حيث
حبستني .
ومن أحرم وطاف ، ثم رفض عمرته ، فهو باقٍ على عمرته ولا يتحلل منها إلا بإكمالها .
وإذا كان المسئول عنه قد رجع بعد علمه بوجوب إكمال العمرة ـ ولو بعد سنوات ـ ولبس
إحرامه وأكمل عمرته ، فبهذا يكون قد تحلل ، ولا شيء عليه فيما ارتكبه قبل ذلك من
المحظورات جهلا أو نسيانا .
فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة أحرمت بالعمرة ثم فسخت العمرة واعتمرت
بعدها بعدة أيام عمرة أخرى فهل هذا العمل صحيح ؟ وما حكم ما فعلته من محظورات
الإحرام ؟
فأجاب : " هذا العمل غير صحيح ، لأن الإنسان إذا دخل في عمرة أو حج حرم عليه أن
يفسخه إلا لسبب شرعي ، قال الله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما
استيسر من الهدي ) ، فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت ، وعمرتها
صحيحة ، لأنها وإن فسخت العمرة فإنها لا تنفسخ العمرة ، وهذا من خصائص الحج والعمرة
،
فلو أن المعتمر أثناء العمرة نوى إبطالها لم تبطل ، أو نوى إبطال الحج أثناء تلبسه
بالحج لم يبطل . ولهذا قال العلماء : إن النسك لا يرتفض برفضه .
وعلى هذا نقول : إن هذه المرأة ما زالت محرمة منذ عقدت النية إلى أن أتمت العمرة ،
وتكون نيتها الفسخ غير مؤثرة فيه ، بل هي باقية عليه .
وخلاصة الجواب : بالنسبة للمرأة نقول : إن عمرتها صحيحة ، وإن عليها أن لا تعود
لرفض الإحرام مرة ثانية ، لأنها لو رفضت الإحرام لم تتخلص منه . وأما ما فعلته من
المحظورات ولنفرض أن زوجها جامعها ، والجماع في النسك هو أعظم المحظورات فإنه لا
شيء عليها ، لأنها جاهلة ، وكل إنسان يفعل محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً أو
ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه " انتهى من
مجموع فتاوى ابن عثيمين (21/351) باختصار .
وانظر للفائدة جواب السؤال رقم (36522)
و (49026) .
ولكنك ذكرت في سؤالك أنه لم يكمل عمرته إلا بعد علمه بوجوب إكمالها بسنوات ، وهذا
تفريط منه ، وتعد لحدود الله ، فعليه الفدية عما فعله من المحظورات في هذه المدة .
ويلزمه لكل محظور فدية ولو كرره عدة مرات .
فعليه فدية للبس المخيط ، وإن استعمل الطيب لزمته فدية أخرى .
وتلزم الفدية بحلق الشعر ، كما تلزم بتقليم الأظفار .
وكذا لو باشر فأنزل أو استمنى لزمته الفدية .
وينظر جواب السؤال رقم (11356)
لمعرفة محظورات الإحرام .
وإذا كان جامع امرأته في هذه المدة فعليه فدية الجماع ، وفسدت بذلك عمرته ، وعليه
قضاؤها ، ولا يسقط بذلك ما عليه من الفدية للمحظورات التي ارتكبها .
والفدية هي :
ذبح شاة تعطى لفقراء الحرم ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين
نصف صاع من قمح أو أرز أو غيره ، ونصف الصاع ما يساوي كيلو ونصفاً تقريباً .
والله أعلم .