كثير من البيوت يوجد بها نخيل ، وفيه ثمر قد يصل إلى حد النصاب وقد يتعداه ، فهل تجب فيها الزكاة ؟ وإن كان يهدى منها ويؤكل فهل يجزئ ذلك عن الزكاة أم لا ؟ وما مقدار الزكاة إن وجدت ؟ وما مقدار النصاب ؟ وإذا كانت فسائلها تباع فهل فيها زكاة ؟ وإذا كان النخيل يغرس بقصد بيع الفسائل ( الفراخة ) فهل فيها زكاة ؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله.
النخيل التي في البيوت تجب الزكاة في ثمرها إذا بلغت نصابا لقول الله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض " ، وهذه مما أخرج الله لنا من الأرض فتجب فيها الزكاة سواء كانت تهدى بعد خرفها أو تؤكل أو تباع .
وإذا لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة " والوسق الواحد ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ومقدار صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيلوان اثنان وأربعون غراما فيكون النصاب ستمائة واثني عشر كيلو ( 612 ) ، والمعتبر في هذا الوزن بالبر ( القمح ) الجيد ؛ فتزن من البر الجيد ما يبلغ كيلوين اثنين وأربعين غراما ثم تضعه في مكيال يكون بقدره من غير زيادة ولا نقص فهذا هو الصاع النبوي يقاس به كيلا ما سوى البر .
ومن المعلوم أن الأشياء المكيلة تختلف في الوزن خفة وثقلا ، فإذا كانت ثقيلة فلا بد من زيادة الوزن حسب الثقل .
ومقدار الزكاة نصف العشر لأنها تسقى بالماء المستخرج من الآبار أو من البحر لكن بمؤونة إخراج وتحلية وتصفية وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ، وفيما سقى بالنضح نصف العشر " رواه البخاري .
وليس في الفسائل زكاة ولكن إذا بيعت بالدراهم وحال على ثمنها الحول وجبت زكاته .
وليس في النخيل التي تغرس لبيع الفسائل زكاة ، كما أن النخيل التي تغرس لقصد بيع ثمرتها ليس فيها زكاة ، وما بيع من ثمر النخل التي في البيوت تخرج زكاته من قيمته ، وما أكل رطبا تخرج زكاته رطبا من النوع المتوسط إذا كان كثيرا في النخل ، وما بقي حتى يتمر تخرج زكاته تمرا . والله أعلم .