هل يجوز أن يشترك في بقرة أضحية بأقل من السُّبع؟
هل يجوز أن يشترك أحد المضحين بأقل من السبع في البقرة ؟ وهل يؤثر ذلك على المضحين المشتركين معه في الأضحية ؟
الجواب
الحمد لله.
يجوز أن يشترك سبعة في بقرة أو بعير في الأضحية ، وسبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (45757) .
ولا يجوز أن يشترك أحد المضحين بأقل من السبع ، أما إذا كان يريد اللحم ولا يريد الأضحية فلا حرج عليه أن يشترك بما شاء .
قال الشيخ بن عثيمين في رسالة "أحكام الأضحية" :
"وتجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد ، ويجزئ سُبع البعير أو البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم ....
وإذا اشترك اثنان فأكثر في ملك أضحية يضحيان بها ، فهذا لا يجوز ، ولا يصح أضحية إلا في الإبل والبقر إلى سبعة فقط ، وذلك لأن الأضحية عبادة وقربة إلى الله تعالى ، فلا يجوز إيقاعها ولا التعبد بها إلا على الوجه المشروع زمناً وعددا وكيفية" انتهى باختصار من "رسائل فقهية" (ص 58، 59) .
فإذا اشترك أحد المضحين بأقل من السبع لم تصح أضحيته ، ولا يؤثر ذلك على سائر المشتركين ، لأنه لا مانع من اشتراك سبعة في بقرة أضحية ، وبعضهم يريد الأضحية ، وبعضهم يريد اللحم .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (45771) .
والله أعلم