الحمد لله.
يجب إخراج الزكاة على الفور ، إذا كمل النصاب وحال عليه الحول .
قال النووي رحمه الله : "يجب إخراج الزكاة على الفور، إذا وجبت ، وتمكن من إخراجها ، ولم يجز تأخيرها, وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء ؛ لقوله تعالى : (وَآتُوا الزَّكَاةَ) والأمر على الفور.." انتهى من "المجموع" (5/308) .
ولا مانع من تأخيرها لعذر ، ومن الأعذار : تأخر الساعي المرسل من قِبل ولي الأمر ، وكذا إذا كان ماله غائباً أو لأجل البحث عن أهل الاستحقاق .. ونحو غير ذلك من الأعذار .
وينظر جواب السؤال رقم (87518) .
قال النووي رحمه الله : "لو طلب الإمام زكاة الأموال الظاهرة وجب التسليم إليه ..., فإن لم يطلب الإمام ولم يأت الساعي ، وقلنا : يجب دفعها إلى الإمام أَخَّرهَا ربُّ المال ما دام يرجو مجيء الساعي , فإذا أيس منه فرقها بنفسه , نص عليه الشافعي" انتهى من "المجموع" (6/139) مختصراً .
وقال البهوتي في "كشاف القناع" (2/255) : "لا يجوز تأخير إخراج زكاة المال عن وقت وجوبها , مع إمكانه فيجب إخراجها على الفور .... إلا أن يخاف من وجبت عليه الزكاة ضرراً ، فيجوز له تأخيرها نص عليه [يعني : الإمام أحمد] ؛ لحديث : (لا ضرر ولا ضرار)، كرجوع ساعٍ عليه إذا أخرجها هو بنفسه , مع غيبة الساعي أو خوفه على نفسه أو ماله ونحوه ؛ لما في ذلك من الضرر" انتهى .
ومعنى "رجوع الساعي عليه" : أن يلزمه الساعي بإخراجها مرة أخرى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن حكم تأخير الزكاة شهراً أو شهرين لحين وصول مبعوث الحكومة لتسليمها له ؟
فأجاب : "الواجب على الإنسان أن يؤدي الزكاة فوراً ، كما أن الدين لو كان لاۤدمي وجب عليه أن يؤديه فوراً إذا لم يؤجل ، وكان قادراً على تسليمه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم) . وقوله : (اقضوا الله ، فالله أحق بالقضاء) .
وعلى هذا ؛ فالواجب أن الإنسان يبادر بها ، لكن إذا أخرها خوفاً من أن تأتي الحكومة وتطالبه بها ، فهذا لا حرج عليه ، ينتظر حتى يأتي مبعوث الحكومة ويسلمها له " انتهى من "مجموع الفتاوى" (18/305) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز التريث (تأخير دفع الزكاة) بعد حلول الحول بحثا عن المستحقين الحقيقيين ؟ لأنه أصبح من الصعب الآن التأكد من وجود الفقراء والمساكين بما تعنيه هذه الكلمة لغة وشرعاً .
فأجابوا : "يجوز التريث في إخراج الزكاة للغرض المذكور في السؤال؛ لما فيه من الحيطة لإبراء الذمة وإيصال الحق إلى مستحقه" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/394) .
والله أعلم