الحمد لله.
الزكاة يجب إخراجها على الفور ، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر .
ومن الأعذار التي ذكرها الفقهاء : غيبة المال ، بحيث لا يمكن الوصول إليه ، فهذا عذر يبيح التأخير .
وعليه فلا حرج عليك في تأخير إخراج الزكاة ، حتى تتمكن من الرجوع إلى بلدك ، أو تجد مالا آخر تدفعه للمستحقين ، ولا يلزمك الاقتراض لأجل إخراجها .
قال المرداوي في "الإنصاف" (3/186) : " وإن تعذّر إخراجها (يعني الزكاة) من النصاب لغَيْبةٍ أو غيرها جاز التأخير إلى القدرة " انتهى .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة" (9/398) : " لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي ، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول ، وعدم القدرة على إيصالها إليهم ، ولغيبة المال ونحو ذلك . أما تأخيرها من أجل رمضان فلا يجوز إلا إذا كانت المدة يسيرة ، كأن يكون تمام الحول في النصف الثاني من شعبان فلا بأس بتأخيرها إلى رمضان " انتهى .
ولا يخفى أن الزكاة فريضة عظيمة ، وأنها قرينة الصلاة في كتاب الله ، وأنها مع ذلك بركة ونماء للمال ، فلا ينبغي التهاون فيها بحال .
والله أعلم .
تعليق