هناك جهة تعمل على دعم الشباب في التزويج ، فأوقف أهل الخير مبلغاً من المال لتزويج الشاب ، فهل يجب على القائمين على هذه المؤسسة إخراج زكاة المال المودع عندهم أم لا ؟
الحمد لله.
المال الموقوف على جهة عامة كالفقراء أو المساجد أو من يحتاج إلى الزواج لا زكاة فيه ، لأنه ليس له مالك معين ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (130229) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"وأما الدراهم التي تبرع بها أهلها للزواج ، أو للصدقات ، أو للجهاد أو ما أشبه ذلك ، فليس فيها زكاة... ؛ لأنها ليست ملكاً لأحد ، إذ إن الموقوف على جهة عامة لا يملكه الموقوف عليه، فهي ليست ملكاً لأحد" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/194) .
والله أعلم .