الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

لا زكاة في المال المتبرع به لبناء مسجد

السؤال

تبرع أهل الحي بمال لبناء مسجد ، ولم نستطع البناء لأسباب ، وقد مضى عليه حول كامل ، فهل يجب إخراج الزكاة من هذا المال ؟

الجواب

الحمد لله.

المال الموقوف على جهة عامة كالمساجد أو الفقراء ليس فيه زكاة ، لأنه ليس له مالك معين .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/311) : " إذا كانت الماشية موقوفة على جهة عامة كالفقراء أو المساجد أو الغزاة أو اليتامى وشبه ذلك ، فلا زكاة فيها ؛ لأنه ليس لها مالك معين.." انتهى .

وقال أيضاً : " ثمار البستان وغلة الأرض الموقوفين , إن كانت على جهة عامة ، كالمساجد والقناطر والمدارس والفقراء والمجاهدين والغرباء واليتامى  والأرامل وغير ذلك , فلا زكاة فيها...وإن كانت موقوفة على إنسان معين أو جماعة معينين , أو على أولاد زيد مثلا وجب العشر [أي : الزكاة] بلا خلاف ; لأنهم يملكون الثمار والغلة ملكاً تاماً , ويتصرفون فيه جميع أنواع التصرف " انتهى من "المجموع" (5/483) .  

وفي "الفروع" (2/336) : " ولا زكاة في وقف على غير معين أو على المساجد والمدارس والربط ونحوها " انتهى   

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

لدي مبلغ من المال من أهل الخير لبناء مسجد ، وبقي عندي أكثر من سنة ، فهل عليه زكاة أم لا ؟    

فأجاب : "ليس عليه زكاة مطلقاً ؛ لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله ، وعليك المبادرة بالتنفيذ" انتهى من "مجموع الفتاوى" (14/37)   

فالمال المجموع لبناء مسجد لا زكاة فيه .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب