الحمد لله.
أولا :
قولك لزوجتك : " خلاص خليكِ معاه " يحتمل الطلاق وغيره - بل احتماله لغير الطلاق أظهر - وهو من ألفاظ الكناية التي لا يقع بها الطلاق إلا مع وجود النية ، سواء وجدت قرينة أم لا على الراجح .
قال
في "زاد المستقنع" : " ولا يقع بكنايةٍ طلاقٌ إلا بنية مقارنة للفظ ، إلا حال خصومة
، أو غضب ، أو جواب سؤالها " انتهى باختصار .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " هذه ثلاث أحوال يقع بها الطلاق
بالكناية بلا نية . فقوله : " خصومة " يعني مع زوجته ، فقال : اذهبي لأهلك ، يقع
الطلاق وإن لم ينوه ، لأن لدينا قرينة تدل على أنه أراد فراقها .
وقوله : " أو غضب " : أي حال غضب ولو بدون خصومة ، كأن يأمرها أن تفعل شيئا فلم
تفعل فغضب ، فقال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق وإن لم ينوه .
وقوله : " أو جواب سؤالها " : يعني : قالت : طلقني ، قال : اذهبي لأهلك ، يقع
الطلاق ...
ولكن الصحيح أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية ، حتى في هذه الأحوال ؛ لأن
الإنسان قد يقول : اخرجي أو ما أشبه ذلك ، غضبا ، وليس في نيته الطلاق إطلاقا ..."
انتهى من "الشرح الممتع" (13/75).
وينبغي أن تحذر من الوسوسة والاستجابة لها في الطلاق وغيره ، فإنها داء وشر .
ثانيا :
غيرتك على أهلك أمر محمود ، ورغبتك في توقف زوج أختها عن مراسلتها حق مشروع لك ، وعلى الزوجة أن تستجيب لذلك ، فإن زوج أختها أجنبي عنها وليس كأخيها كما يقال ، فلا يجوز أن يخلو بها أو يصافحها أو تكشف عن شيء من بدنها أمامه ، ولا يجوز أن تخضع معه بالقول ، بل تتكلم بكلام جاد فصل عند الحاجة إلى ذلك ، والرسائل عبر الجوال وغيره يحصل فيها نوع من التساهل وعدم الانضباط وقد تؤدي للفتنة ولو كان الرجل صالحا ، ولهذا صرح جماعة من أهل العلم بتحريم المراسلة بين الرجل والمرأة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا يجوز لأي إنسان أن يراسل امرأة أجنبيَّة عنه ؛ لما في ذلك من فتنة ، وقد يظن المراسِل أنه ليس هناك فتنة ، ولكن لا يزال به الشيطان حتى يغريه بها ويغريها به .
وقد أمر صلى الله عليه وسلم مَن سمع الدجال أن يبتعد عنه ، وأخبر أن الرجل قد يأتيه وهو مؤمن ولكن لا يزال به الدجال حتى يفتنه .
ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة وخطر كبير ، ويجب الابتعاد عنها ، وإن كان السائل يقول إنه ليس فيها عشق ولا غرام " انتهى من "فتاوى المرأة المسلمة" (2/578) .
وقال الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله– وقد سئل عن المراسلة مع المرأة الأجنبيَّة - : " لا يجوز هذا العمل ؛ فإنه يثير الشهوة بين الاثنين ويدفع الغريزة إلى التماس اللقاء والاتصال ، وكثيراً ما تحدث تلك المغازلة والمراسلة فتناً وتغرس حبَّ الزنى في القلب مما يوقع في الفواحش أو يسببها ، فننصح من أراد مصلحة نفسه وحمايتها عن المراسلة والمكالمة ونحوها ، حفظاً للدين والعرض ، والله الموفق " انتهى من المصدر السابق .
فنصيحتنا لزوجتك أن تغير رقم هاتفها ، أو تطلب من أختها إعلام زوجها بضرورة التوقف عن هذه المراسلة ، سدا للذريعة ، ومنعا للفتنة ، ومراعاة لحق الزوج في غيرته على أهله ومحافظته على عرضه .
ويظهر لنا أيضاً : أن زوجتك تتساهل في الكلام مع زوج أختها ، أو الجلوس معه ، ولهذا تعرَّف عليها وعلى رقم هاتفها وصار يراسلها ، وهذا أمر محرم ، كما سبق .
والله أعلم .