هل يرسل الفقير ليقبض دَيْنه ويعتبره من الزكاة؟

13-04-2010

السؤال 146362

أقرضت شخصاً مبلغاً من المال ، فهل يجوز لي أن أرسل إليه فقيراً ليأخذه منه وأنويه من الزكاة؟

الجواب

الحمد لله.

إسقاط الدين واعتباره من الزكاة لا يصح ولا يجزئ عن الزكاة ؛ لأن من شروط صحة الزكاة إقباض الفقير وتمليكه ، والإبراء من الدين إسقاط لا تمليك . قال تعالى : (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) البقرة/271 .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره : ومن فوائد الآية : أن الصدقة لا تعتبر حتى يوصلها إلى الفقير ؛ لقوله تعالى: ( وتؤتوها الفقراء ) ، وينظر جواب سؤال رقم (13901) (119113) .

ولكن الصورة المسؤول عنها ليست إبراء من الدين ، وإنما هي توكيل للفقير في قبض حقه عند فلان ، واعتبار ذلك من الزكاة ، وهذا لا بأس به ، ويكون مجزئاً .

لكن .. إذا لم يقبضه الفقير بسبب مماطلة المدين أو إعساره فيجب عليك إخراج الزكاة ، لأن ذمتك لا تزال مشغولة بها .

قال السرخس رحمه الله : "ولو تصدق بها على فقير آخر وأمر (الفقير) بقبضها منه ينوي عن زكاته ، فإن ذلك يجزيه ; لأن ذلك الفقير وكيل من جهته في القبض ، فكأنه قبضها بنفسه ثم تصدق بها عليه ينوي من زكاته..." انتهى من "المبسوط" (3/36) .

والله أعلم  

مصارف الزكاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب