الحمد لله.
لا حرج في دلالة الزبائن على أصحاب الصناعات ، مقابل مال تأخذه من الصانع كلما جاءه زبون عن طريقك ، سواء كان مبلغا محددا أو نسبة ، وهذا ما يسمى بأجرة السمسار والدلال.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/131) : " يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل الدلالة عليها ، ويستحصلها من البائع أو المشتري ، حسب الاتفاق ، من غير إجحاف ولا ضرر " انتهى .
والله أعلم .