هل يخرج زكاة المال المؤتمن على حفظه؟

18-07-2010

السؤال 150041

هل على من احتفظ لصديق أو أخ مال وحال عليه الحول وقد بلغ النصاب ولم يزكى عليه صاحب المال أثم علما بأن المؤتمن على المال أدى زكاة ماله، وللعلم المال مختلط غير مفصول لأنه في حساب المؤتمن

الجواب

الحمد لله.


المؤتمن على حفظ مال لا يتصرف فيه إلا بإذن صاحبه .
ولا يجب عليه دفع الزكاة عن مال المؤتَمِن ؛ لأنه لا ولاية له على هذا المال ولا على صاحبه .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : معي أمانات للناس أشتري وأبيع لهم بها ، وتدخل علي أقساط سياراتهم كل شهر مع أقساط سياراتي ، وأشتري بها سيارات جديدة وأبيعها لصالحي أنا ، والمذكورون قد جعلوني في حل مما يدخل علي من الأقساط الشهرية ، حتى إذا انتهت مدة سياراتهم أعدت لهم رأس المال والمربح ، دون أن آخذ من المربح أي قرش أو ريال ، وإن أحبوا أنني أعيدها لهم مدة ثلاث سنوات ثانية أعدتها ، ولكن الاستيفاء بالتقسيط الشهري وتدخل علي مع أقساط سياراتي منها - وضحت بأول السؤال . ما الطريقة الصحيحة لإخراج زكاة هذه الأمانات من قبلي أنا المؤتمن أو عن طريق أصحابها ؟ علما أنه ليس هناك تفويض أو منع مسبق بيني وبينهم .
فأجاب علماء اللجنة : " أولا : الأولى أن تستثمر أقساط من ائتمنوك من الناس لصالحهم ، وأنت على أجر وخير في فعلك للمعروف وإحسانك إلى من يجهل التجارة ، ولكن إذا أذنوا لك في الانتفاع بالأقساط إلى نهاية الأجل فلا حرج .
ثانيا : تجب الزكاة في المبالغ التي بيعت بها السيارات بالأجل كل سنة على أصحابها ، إلا إذا وكلوك في إخراج الزكاة عنهم ، فتخرجها لمستحقيها وأنت على خير فيما تفعل إذا أحسنت " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13 / 25-26)

فالزكاة على صاحب المال ، ولا يلزمك إخراجها عنه ، ولكن يجب عليك نصح صاحبك بدفع زكاته إلى مستحقيها ؛ لعموم قوله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2 .
فإن استجاب لذلك فبها ونعمت ، وإن لم يستجب فينبغي أن تدفع ماله إليه ؛ حيث لم يتق الله فيه ، ولم يؤد حقه ، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لعله يرجع إلى رشده ، ويطيع ربه ، ويخرج زكاة ماله .
والله تعالى أعلم .

ما تجب فيه الزكاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب