الحمد لله.
وأما من أعان الطبيب على الإجهاض من الممرضات : فهي داخلة في التعاون على الإثم والعدوان ، وهو محرَّم ، والإثم والعدوان واضحان جليَّان في هذه العملية المحرَّمة ، وقد قال تعالى ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/ 2 .
وعليه :
فلا يجوز لتلك الممرضة إعانة طبيب على عملٍ محرَّم مما ذكرنا أمثلته فيما سبق ، فإن
فعلت فهي آثمة .
ثانيا :
إذا كان أولئك الأطباء الجرَّاحون لا يتقون الله في عملياتهم فلن يقتصر أمرهم على
إجهاض الأجنة الحية ؛ فثمة عمليات أخرى محرَّمة يمكنهم القيام بها ، كعمليات
التجميل التي فيها تغيير لخلق الله ، وعمليات الولادة القيصرية لمن لا تستدعي
حالتها تلك العملية ، ومثل قطع النسل بإغلاق الأنابيب ، وعمليات نقل الأعضاء
المشتراة أو المسروقة ، وغير ذلك ، وكل تلك العمليات – وغيرها مما هو مثلها – لا
يجوز للطبيب عملها ، ولا تجوز إعانتهم عليها ، لا بتعقيم أدوات الجراحة ومناولتهم
إياها ، ولا بتجفيف عرقهم ، ولا بتقطيب مرضاهم وضحاياهم !.
مع التنبيه على أن الممرضات – غالباً – لا يخلو عملهن من أمور أخرى مخالفة للشرع ، كالخلوة بطبيب أو ممرض أو مريض ، وكالاختلاط مع الرجال ، والسهر في المناوبات ، وعلاج الرجال والنظر إلى عوراتهم من غير ضرورة ، وكم حصل من جرَّاء بعض ذلك من مفاسد لا ينكرها إلا جاهل أو جاحد ، لذا فالنصيحة للأخوات المستقيمات على طاعة الله أن يبحثن عن بيئة شرعية في عملهن ، كالعمل مع طبيبة في عيادة خاصة بالنساء ، أو في مستشفى في قسم خاص بالنساء ، مع تجنب ما سبق ذِكره من مخالفات للشرع .
والله أعلم