الحمد لله.
أولاً:
من احتلم ولم ير منياً : لم يلزمه الغسل بالإجماع ، ومن رأى منياً ولم يذكر
احتلاماً : لزمه الغسل بالإجماع ، فمدار أمر وجوب الغسل على وجود ماء المني ، أو
أثره .
وينظر جواب سؤال رقم (22705) و (111846) .
وإذا كنت قد فتشت في ملابسك ، ولم تجد أثرا للمني فيها : فلا يلزمك الغسل لمجرد
الشعور برائحة المني ، فقد تشتبه الرائحة برائحة الملابس بعد عرق المكان .
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ
؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ )
رواه البخاري (130) ومسلم (471) .
وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: ( إِنَّمَا
الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ ) رواه مسلم (518)
وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : ( سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا ؟ قَالَ :
يَغْتَسِلُ . وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا
؟ قَالَ : لَا غُسْلَ عَلَيْهِ ) رواه أبو داود (236) والترمذي (113) وحسنه الشيخ
الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود.
قال النووي رحمه الله: " نقل ابن المنذر الإجماع على أنه إذا رأى
في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللاً فلا غسل عليه , والله أعلم ". انتهى من
"شرح المهذب"(2/161)
وقال ابن قدامة رحمه الله : "إذا رأى أنه قد احتلم, ولم يجد
منياً, فلا غسل عليه. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم
... وإن انتبه فرأى منياً, ولم يذكر احتلاماً, فعليه الغسل لا نعلم فيه اختلافاً
أيضاً " انتهى من "المغني" (1/130) ، وينظر : "فتح الباري"(1/389) لابن حجر .
والله أعلم