الطلاق يقع ولو لم يسجل في المحكمة

25-05-2011

السؤال 169624

هل الطلاق في الإسلام لازم التسجيل القانوني كما في الأديان الأخرى؟

الجواب

الحمد لله.


لا يشترط كتابة الطلاق ولا تسجيله ، ويقع الطلاق بمجرد التلفظ به ، فإذا قال الرجل لزوجته : أنت طالق ، أو قال في غيابها : هي طالق ، أو طلقتها ، ونحو ذلك من العبارات ، وقع الطلاق ، ولا يشترط الإشهاد عليه ، ولا أن يكون في المحكمة ، ولا أمام الزوجة .
وتسجيل الطلاق وتثبيته في المحكمة عمل صحيح ، لحفظ الحقوق ، ومنع التلاعب بحدود الله ، لا سيما إذا كان الطلاق بائنا ، كما لو طلقها ثلاث طلقات ، فيلزم إعلام المحكمة الشرعية بذلك واستصدار وثيقة به ، حتى تتمكن المطلقة من الزواج مرة أخرى إن أرادت ، وحتى يحفظ حق الزوج فلا تطالبه المطلقة بنفقة بعد البينونة .
والحاصل : أن الطلاق يقع بالتلفظ به أو كتابته بنية الطلاق ، وأما تسجيله وتثبيته فهذا لحفظ الحقوق ، وليس شرطا لوقوع الطلاق .
والله أعلم .
الطلاق
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب