الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

الطلاق يقع ولو لم يسجل في المحكمة

السؤال

هل الطلاق في الإسلام لازم التسجيل القانوني كما في الأديان الأخرى؟

الجواب

الحمد لله.


لا يشترط كتابة الطلاق ولا تسجيله ، ويقع الطلاق بمجرد التلفظ به ، فإذا قال الرجل لزوجته : أنت طالق ، أو قال في غيابها : هي طالق ، أو طلقتها ، ونحو ذلك من العبارات ، وقع الطلاق ، ولا يشترط الإشهاد عليه ، ولا أن يكون في المحكمة ، ولا أمام الزوجة .
وتسجيل الطلاق وتثبيته في المحكمة عمل صحيح ، لحفظ الحقوق ، ومنع التلاعب بحدود الله ، لا سيما إذا كان الطلاق بائنا ، كما لو طلقها ثلاث طلقات ، فيلزم إعلام المحكمة الشرعية بذلك واستصدار وثيقة به ، حتى تتمكن المطلقة من الزواج مرة أخرى إن أرادت ، وحتى يحفظ حق الزوج فلا تطالبه المطلقة بنفقة بعد البينونة .
والحاصل : أن الطلاق يقع بالتلفظ به أو كتابته بنية الطلاق ، وأما تسجيله وتثبيته فهذا لحفظ الحقوق ، وليس شرطا لوقوع الطلاق .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب