هل حد العورة من السرة إلى الركبة أم من أسفل السرة إلى أعلى الركبة, فإن كان الثاني فهل نزولي البحر بشورت بدون فانله ببحر مختلط جائز أم لا ؟ مع العلم أن سرتي ستكون ظاهرة وطول الشورت سيكون أعلى من ركبتي بقليل. جزاكم الله خيرا
الحمد لله.
عورة الرجل ما بين السرة والركبة أما السرة والركبة فليستا من العورة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"وفي المسألة أقوال :
أحدها : أن الركبة داخلة في العورة فيجب سترها .
القول الثاني : أن السرة والركبة كلتيهما من العورة فيجب سترهما .
القول الثالث : - وهو المشهور من المذهب - أن السرة والركبة لا تدخلان ، فلا يجب سترهما ، وعلى هذا ؛ فالعبارة التي تخرجهما أن يقال : ( ما بين السرة والركبة ) " انتهى من "الشرح الممتع" (2/160) .
وقال أيضاً رحمه الله : " والعورة بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة. ." انتهى من "الشرح الممتع" (5/273) .
وقال النووي رحمه الله : " في عورة الرجل خمسة أوجه : "الصحيح المنصوص" أنها ما بين السرة والركبة , وليست السرة والركبة من العورة ......
دليلنا ما سبق عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ( كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر رضي الله عنه آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر فسلم فذكر الحديث ) رواه البخاري .
وعن أبي موسى رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعداً في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبته أو ركبتيه فلما دخل عثمان غطاها ) رواه البخاري بلفظه , وتقدم ذكر الأحاديث في أن الفخذ عورة. . " انتهى من "شرح المهذب"(3/174 ، 175 ) .
وينظر بقية الأدلة في جواب سؤال رقم (34976)
وقال في "الشرح الكبير" (1/457) : " والسرة والركبتان ليست من العورة ، وهو قول مالك والشافعي" انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا يجوز للشاب أن يلعب الكرة مثلا وليس عليه إلا سروال قصير لا يصل إلى الركبة أو لا يصل إلى السرة، لا بد أن يكون ما بين السرة والركبة مستورا بالنسبة للشباب. . " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" لقاء رقم (73)
وعلى هذا ، فيجوز نزول البحر بلباس يستر ما بين السرة والركبة ، أما إذا كان يكشف جزءاً من الفخذ ، أو مما أسفل السرة فلا يجوز ذلك .
لكن .. إذا كان ذلك في مكان مختلط فلا يجوز ، لما فيه من البقاء بمكان يعج بالمنكرات من غير القدرة على تغييرها أو إنكارها.
والله أعلم