منذ سنتين عملت حجابًا من آيات القرآن وأعطيته لزوجتي كي تلبسه بناءً على طلبها ، وقد نظرت في السؤال رقم 11788 وعلمت من الجواب أن هذا العمل شرك ، لم أكن أعلم وقتها أن الأحجبة تعد شركًا ، فهل ما زلت مشركًا ؟ الرجاء النصيحة
الحمد لله.
الحجاب إذا كان من غير القرآن الكريم والأدعية النبوية أو كان فيه رموز وطلاسم وألفاظ أعجمية غير مفهومة المعنى فقد اتفق العلماء على تحريمه وأنه شرك ، وأما إذا كان الحجاب من القرآن الكريم أو الأدعية النبوية ففيه خلاف بين السلف والصحيح تحريمه . انظر سؤال رقم ( 10543 )
قال علماء اللجنة الدائمة :
اتفق العلماء على تحريم لبس التمائم إذا كانت من غير القرآن ، واختلفوا إذا كانت من القرآن ، فمنهم من أجاز لبسها ومنهم من منعها ، والقول بالنهي أرجح لعموم الأحاديث ولسدِّ الذريعة .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 1 / 212 ) .
فيجب عليك وعلى زوجتك التي طلبت منك هذا الحجاب نزع هذا الحجاب فوراً وإحراقه ، وقد ذكرت أنك فعلت ذلك وأنت لا تعلم أن هذا شرك ، ولذلك فإنك لا تعد مشركاً ولا آثماً بهذا الفعل لأنك لم تتعمد فعل المعصية وقد قال الله تبارك وتعالى : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ) الأحزاب / 5 ، وقال : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) البقرة / 284 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ، فهذه الأدلة تدل على أن من ارتكب معصية وهو لا يعلم أنها معصية أنه لا شيء عليه وأن الله تعالى قد عفا عنه .
والله أعلم .