الحمد لله.
ثم .. ما الذي ينقمه هؤلاء
حينما يعلمون أن الإسلام قد أباح للأمة أن تكشف وجهها ورأسها ، أو حتى صدرها َ!!
أليسوا هم يدعون إلى ما هو أشد من ذلك ؟ أليس عندهم مدن وشواطئ ونواد وحفلات للعراة
؟!
إن هؤلاء لا يستحقون جوابا لأنهم إما أنهم لا عقول لهم ، أو أنهم يقولون ما يقولونه
كذبا وخداعا وإنكارا للحقائق ، فلا يستحقون جوابا .
غير أن هذه الشبهات بما أنها قد سمعها بعض المسلمين وتأثروا بها ، فنحن نجيب عنها
جوابا مختصرا ؛ لأن إشغال الوقت بما هو أكثر فائدة ، أولى وأجدر .
ثانيا :
ليس هناك مذهب ولا دين حافظ على الأخلاق الحسنة ودعا إليها .. من العفة والشرف
والفضيلة والحياء وغيرها ، وعمل على حفظ المجتمع من أي فتنة قد تعصف به : مثل ما
فعل الإسلام .
وذلك بَيِّن جدا من تشريعاته المحكمة المتقنة التي لو اجتمع الإنس والجن على أن
يأتوا بمثلها لا يأتون بمثلها ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا . قال الله تعالى : ( قُلْ
لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا
الْقُرْآَنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا )
الإسراء/88 .
لا يأتون بمثله في نظمه وأسلوبه ، ولا في بلاغته وفصاحته ، ولا في حسن قصصه
وموضوعاته ، ولا في أحكامه وتشريعاته ، فهذا القرآن معجز من كل نواحي الإعجاز .
ثالثا :
أما الجواب على هذه الشبهات :
فقد اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عَوْرَةِ الأْمَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُل
الأْجْنَبِيِّ :
فَقَال الْمَالِكِيَّةُ - وَهُوَ الأْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - : إِنَّ
عَوْرَتَهَا هِيَ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ : عَوْرَتُهَا مِثْل عَوْرَةِ الْحُرَّةِ بِالنِّسْبَةِ
لِمَحَارِمِهَا . ( أي تظهر ما تظهره الحرة لمحارمها ، كالوجه والرأس ونحو ذلك ) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ : إِنَّ عَوْرَتَهَا كَعَوْرَةِ الْحُرَّةِ لاَ يَجُوزُ أَنْ
يَنْظُرَ مِنْهَا إِلاَّ مَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنَ الْحُرَّةِ . "
الموسوعة الفقهية " (31/49-50) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله :
" وَإِنَّمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ عَلَى النِّسَاءِ لِئَلَّا تُرَى وُجُوهُهُنَّ
وَأَيْدِيهِنَّ . وَالْحِجَابُ مُخْتَصٌّ بِالْحَرَائِرِ دُونَ الْإِمَاءِ كَمَا
كَانَتْ سُنَّةُ الْمُؤْمِنِينَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ أَنَّ الْحُرَّةَ تَحْتَجِبُ وَالْأَمَةُ تَبْرُزُ " انتهى
من " مجموع الفتاوى " (15/372) .
وقال أيضا رحمه الله :
" الأصل أن عورة الأمة كعورة الحرة ، كما أن عورة العبد كعورة الحر ، لكن لما كانت
مظنة المهنة والخدمة وحرمتها تنقص عن حرمة الحرة رخص لها في إبداء ما تحتاج إلى
إبدائه وقطع شبهها بالحرة وتمييز الحرة عليها ، وذلك يحصل بكشف ضواحيها من رأسها
وأطرافها الأربعة ، فأما الظهر والصدر فباق على الأصل " انتهى من " شرح عمدة الفقه
" لابن تيمية - من كتاب الصلاة (ص/275) .
فالأمة تراد غالبا للخدمة ،
فرخص الشرع لها أن تترك الحجاب فتكشف رأسها وذراعيها وساقها لأنها تحتاج إلى ذلك في
العمل ، ولو أمرت بالحجاب الكامل كالحرائر لكان في ذلك مشقة عظيمة عليها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله :
" ذكر الفقهاءُ رحمهم الله تعالى أن عورة الأَمَة أيضاً ما بين السُّرَّة والرُّكبة
، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله في باب النَّظر عارض هذه المسألة ، كما عارضها ابن
حزم في باب النَّظر ، وفي باب الصَّلاة ، وقال : إن الأمة كالحُرَّة ؛ لأن
الطَّبيعة واحدة والخِلْقَة واحدة ، والرِّقُّ وصف عارض خارج عن حقيقتها وماهيَّتها
، ولا دليلَ على التَّفريق بينها وبين الحُرَّة .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إنَّ الإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاة
والسَّلام ، وإن كُنَّ لا يحتجبن كالحرائر ؛ لأن الفتنة بهنَّ أقلُّ ، فَهُنَّ
يُشبهنَ القواعدَ من النِّساء اللاتي لا يرجون نكاحاً ، قال تعالى فيهن : (
فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ
بِزِينَةٍ ) النور/60 ، يقول : وأما الإماء التركيَّات الحِسَان الوجوه ، فهذا لا
يمكن أبداً أن يَكُنَّ كالإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام ، ويجب عليها
أن تستر كلَّ بدنها عن النَّظر ، في باب النَّظر " انتهى من " الشرح الممتع "
(2/157-158) .
والخلاصة : أن الشرع جاء
بالتفريق بين الحرائر والإماء ، فالحرة تحتجب الحجاب الكامل ، ويجوز للأمة كشف
رأسها ويديها ووجهها ؛ لكثرة الحاجة في استخدامهن ، وكان فرض الحجاب عليهن مما يشق
مشقة بالغة ، مع عدم حصول الفتنة بهن في الغالب ، لأن النفس ترغب عنهن .
ولكن إذا أدى كشفهن إلى حصول الفتنة ، فإنه يجب عليهن لبس الحجاب ، كما يجب غض
البصر عنهن .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" .... لَكِنْ إنْ كَانَتْ الْأَمَةُ جَمِيلَةً يُخَافُ الْفِتْنَةُ بِهَا ، حَرُمَ
النَّظَرُ إلَيْهَا ... قَالَ أَحْمَدُ فِي الْأَمَةِ إذَا كَانَتْ جَمِيلَةً :
تَنْتَقِبُ ، وَلَا يُنْظَرُ إلَى الْمَمْلُوكَةِ ، كَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أَلْقَتْ
فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا الْبَلَابِلَ " انتهى من " المغني " (7/103) .
وقال ابن المنذر رحمه الله :
" ثبت أن عمر قال لأمة رآها متقنعة : اكشفي رأسك ، ولا تشبهي بالحرائر ، وضربها
بالدرة . فإن كانت جميلة حرم النظر إليها " انتهى من " منار السبيل " (2/138) .
فعمر رضي الله عنه أمر الأمة بعدم الحجاب حتى تتميز الحرة عنها ، لأن لكل منهما
أحكاما تخصها ، ولأن الفتنة بهن كانت مأمونة في ذلك الزمان .
ولكن.. إذا كان عدم تحجبها يسبب فتنة وجب عليها الحجاب .
راجع للاستزادة إجابة السؤال رقم : (8489)
، والسؤال رقم : (198645) .
رابعا :
إذا تزوجت الأمة فإنه لا يجوز أن يبدو منها أمام سيدها إلا ما يظهر منها عادة في
حال المهنة ، لأن سيدها من محارمها ، أما الرجال الأجانب فلا .
قال البيهقي رحمه الله :
" وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تُبْدِي لِسَيِّدِهَا بَعْدَمَا زَوَّجَهَا ، وَلَا
الْحُرَّةُ لِذَوِي مَحَارِمِهَا إِلَّا مَا يَظْهَرُ مِنْهَا فِي حَالِ
الْمِهْنَةِ " انتهى من " السنن الكبرى " (7/152) .
وقال أيضا : " وَالْآثَارُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
تَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَأْسَهَا وَرَقَبَتَهَا وَمَا يَظْهَرُ مِنْهَا فِي حَالِ
الْمِهْنَةِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ " انتهى .
خامسا :
المشتري لا يفحص أغلب جسد الأمة كما قال السائل ، وإنما ينظر إليها من فوق الثياب ،
وينظر إلى وجهها ورأسها لأن المشتري يشتري الأمة للاستمتاع أو للخدمة ، فلما اختلف
المقصود كان لا بد من تأمل الصفات التي يحصل بها مقصود المشتري .
قال البهوتي رحمه الله :
" وَلِرَجُلٍ نَظَرُ الْوَجْهِ وَالْيَدِ وَالرَّقَبَةِ وَالْقَدَمِ وَرَأْسٍ
وَسَاقٍ مِنْ أَمَةٍ مُسْتَامَةٍ (أَيْ مُعَروضَةٍ لِلْبَيْعِ) يُرِيدُ شِرَاءَهَا
، كَمَا لَوْ أَرَادَ خِطْبَتَهَا ، بَلْ الْمُسْتَامَةُ أَوْلَى ، لِأَنَّهَا
تُرَادُ لِلِاسْتِمْتَاعِ وَغَيْرِهِ . قال الإمام أحمد : لَا بَأْسَ أَنْ
يُقَلِّبَهَا إذَا أَرَادَ الشِّرَاءَ مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ " انتهى من " شرح
منتهى الإرادات " (2/ 624) .
وقال الشيخ عبد الرحمن بن
قاسم رحمه الله :
" ولا يجوز النظر إليها بشهوة (يعني عند شرائها) ... ثم قال عن كشف الأمة رأسها :
وذلك لا ينبغي اليوم ؛ لعموم الفساد في أكثر الناس ، فلو خرجت جارية رائعة مكشوفة
الرأس في الأسواق والأزقة ، لوجب على ولي الأمر أن يمنع ذلك " انتهى من " حاشية
الروض المربع " (6/234) .
وبهذا يتبين أن أحكام
الإسلام أحسن هي ما يكون ، وأتقن وأحكم ما يكون ، ولا يمكن أن تؤدي إلى مفسدة أبدا
، بل جاءت الشريعة الإسلامية بكل ما يدفع المفاسد ويقللها ، وبتحصيل المصالح
وتكميلها ، فعلى المعترض على هذه الأحكام أن يرينا شريعته التي يؤمن بها ويعمل بها
إن كان صادقا . فإننا سنجد فيها التناقض والانحلال الخلقي كما هو واقع هؤلاء
العلمانيين والأعداء .
وأما كون بعض العلماء قال بكذا ، فكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك ، إلا رسول الله صلى
الله عليه وسلم . والعالم قد يجتهد فيقول قولا يوافق الصواب فيكون له أجران : أجر
الاجتهاد وأجر إصابة الصواب ، وقد يخطئ في اجتهاده ، فيكون له أجر على اجتهاده ،
وخطؤه مغفور له .
نرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية ، وأن لا نعاود البحث في هذه المسائل مرة أخرى ،
لأن حاجة المسلمين إلى معرفة التوحيد والشرك والإيمان والكفر ، وأحكام عباداتهم
ومعاملاتهم وسلوكياتهم وأخلاقهم أهم من البحث في هذه الأحكام التي صارت الآن نسيا
منسيا ، ولا وجود لها في الواقع .
والله أعلم .