الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

قول أنس رضي الله عنه عن إماء عمر: " كُنَّ يَخْدِمْنَنَا كَاشِفَاتٍ عَنْ شُعُورِهِنَّ"؟

198645

تاريخ النشر : 22-05-2013

المشاهدات : 165873

السؤال

أنا أحاور الشيعة منذ فترة ، والحمد لله أرد على كل شبهاتهم ، ولكنني لم أجد جوابا لهذه الشبهة فأرجو أن تشرحوا لي معناها إذا كانت صحيحة ، والرد عليهم .

وهذه هي الشبهة :

ثم روى من طريق حماد بن سلمة قالت : حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس عن جده أنس بن مالك قال : " كن إماء عمر رضي الله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن ، تضطرب ثديهن ". قلت: وإسناده جيد رجاله كلهم ثقات غير شيخ البيهقي أبي القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي وهو صدوق كما قال الخطيب ( 10 / 303 ) . وقال البيهقي عقبه: " والآثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك صحيحة " .

الجواب

الحمد لله.

أولا :
قال البيهقي رحمه الله في سننه (3222) :
أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْحِرَفِيُّ بِبَغْدَادَ أنبأ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْكُوفِيُّ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : " كُنَّ إِمَاءُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَخْدِمْنَنَا كَاشِفَاتٍ عَنْ شُعُورِهِنَّ تَضْرِبُ ثُدِيّهُنَّ " .
وهذا إسناد حسن ، قال الألباني رحمه الله :
" إسناده جيد رجاله كلهم ثقات غير شيخ البيهقى أبى القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربى وهو صدوق كما قال الخطيب " انتهى من "إرواء الغليل" (6/ 204) .
وقد رواه يحيى بن سلام في تفسيره (1/ 441) : حَدَّثَنِي حَمَّادٌ وَنَصْرُ بْنُ طَرِيفٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " كُنَّ جَوَارِي عُمَرَ يَخْدُمْنَنَا كَاشِفَاتِ الرُّءُوسِ، تَضْطَرِبُ ثُدِيُّهُنَّ بَادِيَةً خِدَامُهُنَّ " .
فثبت بذلك الأثر ، إلا أن المحفوظ رواية البيهقي بلفظ ( تضرب ثديهن ) أما لفظ ( تضطرب ) فهو في رواية ابن سلام المتقدمة ، وفي إسنادها نصر بن طريف وهو متهم بالكذب ، قال يحيى : من المعروفين بوضع الحديث ، وقال الفلاس : وممن أجمع عليه من أهل الكذب أنه لا يروي عنهم قوم منهم أبو جزي القصاب نصر بن طريف .
انظر "لسان الميزان" (6/153) .
وحاصل ذلك :
أن الأثر صحيح ، لكن بلفظ ( كَاشِفَاتٍ عَنْ شُعُورِهِنَّ تَضْرِبُ ثُدِيّهُنَّ ) يعني أن شعورهن تضرب صدورهن من سرعة الحركة والدأب في الخدمة .
أما بلفظ : ( تَضْطَرِبُ ثُدِيُّهُنَّ ) فغير صحيح ، وعلى فرض صحته فمردّ معناه إلى الأول ، وهو أنهن كن كبيرات في السن لسن شابات كواعب ، ومن كثرة العمل في الخدمة يحصل لهن ذلك .

ثانيا :
جاء الشرع بالتفريق بين الحرائر والإماء ، فالحرة تحتجب الحجاب الكامل ، والأمة تبرز ، ويجوز لها كشف رأسها ويديها ووجهها ؛ لكثرة الحاجة في استخدامهن ، وكان فرض الحجاب عليهن مما يشق مشقة بالغة ، مع عدم تشوف النفوس إليهن .
قال ابن كثير رحمه الله :
" وَقَوْلُهُ: ( ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ) أَيْ إِذَا فَعَلْنَ ذَلِكَ عُرِفْنَ أَنَّهُنَّ حَرَائِرُ، لَسْنَ بِإِمَاءٍ وَلَا عَوَاهِرَ.
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : يَتَجَلْبَبْنَ فَيُعْلَمُ أَنَّهُنَّ حَرَائِرُ ، فَلَا يَتَعَرَّضُ لَهُنَّ فَاسِقٌ بِأَذًى وَلَا رِيبَةٍ ".
انتهى من "تفسير ابن كثير" (6/ 425-426) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وَالْحِجَابُ مُخْتَصٌّ بِالْحَرَائِرِ دُونَ الْإِمَاءِ ، كَمَا كَانَتْ سُنَّةُ الْمُؤْمِنِينَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ : أَنَّ الْحُرَّةَ تَحْتَجِبُ ، وَالْأَمَةُ تَبْرُزُ ، وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذَا رَأَى أَمَةً مُخْتَمِرَةً ضَرَبَهَا وَقَالَ : " أَتَتَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ أَيْ لَكَاع ؟ " فَيَظْهَرُ مِنْ الْأَمَةِ : رَأْسُهَا ، وَيَدَاهَا ، وَوَجْهُهَا " انتهى من "مجموع الفتاوى" (15 /372) .
ولذلك قال البيهقي عقب رواية هذا الأثر : " وَالْآثَارُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ صَحِيحَةٌ ، وَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَأْسَهَا وَرَقَبَتَهَا وَمَا يَظْهَرُ مِنْهَا فِي حَالِ الْمِهْنَةِ : لَيْسَ بِعَوْرَةٍ " انتهى .

ثالثا :
ما سبق بيانه من عورة الأمة ، إنما يكون عند أمن الفتنة ، وسلامة الطوية ، أما إذا خيفت الفتنة ، أو كثر أهل الريب والفساد ، وخشي من تعرضهم للإماء بالأذى والسوء : فإنه يجب على الأمة الحجاب كذلك ، ويجب غض البصر عنها ومنها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ إذَا كَانَ يُخَافُ بِهَا الْفِتْنَةُ : كَانَ عَلَيْهَا أَنْ تُرْخِيَ مِنْ جِلْبَابِهَا وَتَحْتَجِبَ ، وَوَجَبَ غَضُّ الْبَصَرِ عَنْهَا وَمِنْهَا .
وَلَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إبَاحَةُ النَّظَرِ إلَى عَامَّةِ الْإِمَاءِ ، وَلَا تَرْكُ احْتِجَابِهِنَّ وَإِبْدَاءُ زِينَتِهِنَّ ؛ وَلَكِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَأْمُرْهُنَّ بِمَا أَمَرَ الْحَرَائِرَ ، وَالسُّنَّةُ فَرَّقَتْ بِالْفِعْلِ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الْحَرَائِرِ ، وَلَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الْحَرَائِرِ بِلَفْظِ عَامٍّ ؛ بَلْ كَانَتْ عَادَةُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ تَحْتَجِبَ مِنْهُمْ الْحَرَائِرُ دُونَ الْإِمَاءِ ، وَاسْتَثْنَى الْقُرْآنُ مِنْ النِّسَاءِ الْحَرَائِرِ : الْقَوَاعِدَ ؛ فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِنَّ احْتِجَابًا ، وَاسْتَثْنَى بَعْضَ الرِّجَالِ : وَهُمْ غَيْرُ أُولِي الْإِرْبَةِ ؛ فَلَمْ يَمْنَعْ مِنْ إبْدَاءِ الزِّينَةِ الْخَفِيَّةِ لَهُمْ ، لِعَدَمِ الشَّهْوَةِ فِي هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ ؛ فَأَنْ يُسْتَثْنَى بَعْضُ الْإِمَاءِ : أَوْلَى وَأَحْرَى ؛ وَهُنَّ مَنْ كَانَتْ الشَّهْوَةُ وَالْفِتْنَةُ حَاصِلَةً بِتَرْكِ احْتِجَابِهَا ، وَإِبْدَاءِ زِينَتِهَا .
فَإِذَا كَانَ فِي ظُهُورِ الْأَمَةِ وَالنَّظَرِ إلَيْهَا فِتْنَةٌ : وَجَبَ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ ، كَمَا لَوْ كَانَتْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ .
وَهَكَذَا الرَّجُلُ مَعَ الرِّجَالِ ، وَالْمَرْأَةُ مَعَ النِّسَاءِ : لَوْ كَانَ فِي الْمَرْأَةِ فِتْنَةٌ لِلنِّسَاءِ ، وَفِي الرَّجُلِ فِتْنَةٌ لِلرِّجَالِ : لَكَانَ الْأَمْرُ بِالْغَضِّ لِلنَّاظِرِ مِنْ بَصَرِهِ مُتَوَجِّهًا ، كَمَا يَتَوَجَّهُ إلَيْهِ الْأَمْرُ بِحِفْظِ فَرْجِهِ .
فَالْإِمَاءُ وَالصِّبْيَانُ إذَا كُنَّ حِسَانًا تُخشى الْفِتْنَةُ بِالنَّظَرِ إلَيْهِمْ : كَانَ حُكْمُهُمْ كَذَلِكَ ، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْعُلَمَاءُ " انتهى باختصار من "مجموع الفتاوى" (15 /373-377) .
وقال أيضا :
" وَقَدْ كَانَتْ الْإِمَاءُ عَلَى عَهْدِ الصَّحَابَةِ يَمْشِينَ فِي الطُّرُقَاتِ مُنْكْشِفَاتٍ الرُّءُوسَ وَيَخْدِمْنَ الرِّجَالَ مَعَ سَلَامَةِ الْقُلُوبِ فَلَوْ أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتْرُكَ الْإِمَاءَ التُّرْكِيَّاتِ الْحِسَانَ يَمْشِينَ بَيْنَ النَّاسِ ، فِي مِثْلِ هَذِهِ الْبِلَادِ وَالْأَوْقَاتِ ، كَمَا كَانَ أُولَئِكَ الْإِمَاءُ يَمْشِينَ : كَانَ هَذَا مِنْ بَابِ الْفَسَادِ ". انتهى من "مجموع الفتاوى" (15/ 418) .
وينظر : "إعلام الموقعين" لابن القيم رحمه الله (2/ 46-47) .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (8489) .

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب